اليمين المتممة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تنص الفقرة (الأولى) من المادة (66) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه:"للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه، إلى أي من الخصمين، ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل".
ومفاد هذا النص أنه يُشترط لتوجيه اليمين المتممة:
1- ألا يكون في الدعوى دليل كامل.
2- ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل معتبر قانوناً.
لما كان ذلك، وكانت اليمين المتممة تعني – في حقيقتها – إضافة دليل، فلا يجوز توجيهها إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل معتبر قانوناً.
وعليه، فإذا قدم الخصم صوراً ضوئية غير مصدق عليها، وجحدها خصمه وأنكر توقيعه عليها، فهذه الصور الضوئية لا تصلح لإثبات العلاقة القانونية (محل تلك الصورة)، وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة لإثبات وجود أو صحة هذه العلاقة القانونية، لخلو الأوراق من أي دليل آخر معتبر قانوناً.
 
أعلى