الضرر من أهم عناصر المسئولية - الضرر لا يفترض - وجوب إثباته على من يدعيه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الضرر من أهم عناصر المسئولية - الضرر لا يفترض - وجوب إثباته على من يدعيه - تعيين عناصر الضرر مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز - الحكم بالتعويض رغم إثبات الضرر وعدم بيان عناصر التعويض المقضي به يعيب الحكم

من المقرر في قضاء محكمة التمييز: "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر يُعد ركناً أساسياً لقيام المسئولية العقدية، ولا يجوز افتراض وقوعه لمجرد إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويقع على المضرور عبء إثبات هذا الضرر، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافره أو عدم توافره إذا أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 840 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 17/10/2006م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز: "إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً،ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافره، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر أو عدم توافر الضرر بلا معقبمتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 918 ، 921 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 8/10/2005م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور، وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير للتعويض هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 164 لسنة 2001 تجاري/2 – جلسة 11/5/2003م ]]
[[ الطعنان بالتمييز رقما 424 ، 430 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 30/3/2002م ]]
وأخيراً، وليس آخراً، فقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:"ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن له أن يقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور، إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر فيها على حدة، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز".
[[ الطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2005 مدني/3 – جلسة 19/4/2006م ]]
 
أعلى