المباشر في القانون

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
من المقرر أن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد بذاته الضرر وكان سببا له بدون واسطة. أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الناجم مباشرة عنه ، وتختلف المباشرة عن التسبب وهو ما كان علق للأمر ولكن لم يحصله بذاته ، ولا يغير من مسئولية المباشرة على هذا النحو انتفاء خطئه ، إذ أن مسئوليته هذه لا تقوم على أساس الخطأ وإنما على أساس مباشرة الضرر ، ومن ثم فإنها لا تنتفي تبعا لانتفاء خطئه ما دام هو الذي جلب بفعله الضرر وحصله بذاته دون واسطة ، كما أن مسئوليته لا ترتفع بمجرد وقوع خطأ من المضرور وإنما ترتفع فحسب إذا تعمد المضرور إصابة نفسه أو كانت الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه وفقا للمادة 257 من القانون المدني ، واستخلاص ما إذا كان فعل المباشر قد جلب بذاته الضرر دون واسطة أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا ولهأصله الثابت بالأوراق ، كما أن من المقرر أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ، ومقتضي هذا ولازمه أن الحكم الصادر ببراءة المتهم لعدم توافر الخطأ الجزائي المنسوب إليه لا يمنع المحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض بناء على وقوع خطأ أخر أو توافر مسئولية أخرى ، حيث لا يوجد ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.

(الطعن بالتمييز رقم 12 لسنة تجاري جلسة 29/6/1992)
 
أعلى