• لا يجوز تأسيس الإشكال في التنفيذ علي المقاصة القضائية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
• لا يجوز تأسيس الإشكال في التنفيذ علي المقاصة القضائية:

لا يجوز لمن صدر ضده حكم واجب التنفيذ أن يرفع إشكالاً في التنفيذ بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم تأسيسا علي المقاصة القضائية بينه وبين طالب التنفيذ، فقد قضت محكمة النقض بأن قيام النزاع أثناء نظر الإشكال في التنفيذ على الحق المقصود حمايته غير مانع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في الإجراء المؤقت. ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الإشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه لا بعدم الاختصاص بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره. وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع عليه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة فإذا كان الحكم الصادر من القضاء المستعجل قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المنفذ به وأقام قضاءه على ما استخلصه من المستندات المقدمة في الدعوى من وقوع مقاصة قانونية وقدر أن النزاع في حصول المقاصة غير جدي فإن ما أورده الحكم من ثبوت المقاصة إنما هو تقرير وقتي ليس من شأنه أن يمس أصل الحق ومن ثم فلا شبهة في أن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ لا يكون قد جاوز اختصاصه.
 

faleh_low

عضو جديد
التسجيل
13 يناير 2019
المشاركات
1
الإقامة
kuwait
ويجوز الاستشكال بالمواجهه اثناء انتقال مأمور التنفيذ للحجز في حال عدم وجود اشكال سابق ويعطيه مأمور التنفيذ مله 24 ساعه لتقديم صحيفة الاشكال بادارة التنفيذ واذا لم يقدمها خلال المده يعتبر انه قدم اشكال ولايجوز له تقديمها مره اخرى
 
أعلى