رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي "القصد الجنائي في جريمة الرشوة".

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي "القصد الجنائي في جريمة الرشوة". حكم "تسبيب غير معيب". جريمة "أنواع من لجرائم" و "أركانها – القصد الجنائي".

- جريمة الرشوة. تحققها.

- القصد الجنائي في جريمة الرشوة. توافره. استظهار الحكم المطعون فيه له. غير لازم. حد ذلك. إيراد العناصر القانونية لجريمة الرشوة. يتضمن الرد على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان تلك الجريمة.

(الطعن رقم 278 لسنة 2013 جزائي جلسة 19/5/2014)
من المقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به، وأن إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون موقعاً عليها من محام هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه، يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه، وذلك عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني، وإن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد الذي حدده القانون إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، فإنه الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.

(الطعن رقم 278 لسنة 2013 جزائي جلسة 19/5/2014)
 
أعلى