الترخيص للشركات الأجنبية بمباشرة الأعمال التجارية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الترخيص للشركات الأجنبية بمباشرة الأعمال التجارية:

7- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى ما نصت عليه المادة 24 من قانون التجارة والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 لسنة 1999 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أن المشرع حظر على الشركات الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ولصدور هذا الترخيص للشركة الأجنبية يجب توافر شرطين أولهما أن يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت والثاني أن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص، ولا يغني توافر أحد الشرطين عن الآخر فتخلف أحدهما يجعل الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي، ولم يستثن المشرع من هذا الحظر وهذه الشروط سوى شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها، وقد هدف المشرع من هذا الحظر وتلك الشروط إلى حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني مما يلحقه من أضرار من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، ومن ثم يعتبر الحظر والشروط المطلوبة قاعدة آمرة من النظام العام لتعلقها بمصلحة اقتصادية عامة تعلو على الصالح الخاص، بما يُوجب على الشركات الأجنبية عدم مناهضتها باتفاقات ولو حققت لها مصالح خاصة، ويكون جزاء مخالفتها البطلان المطلق، ولا تصلح سبباً للمطالبة بموجبها بأي التزامات مترتبة عليها.

(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
 
أعلى