تسجيل الحُكم الصادر بفسخ عقد بيع العقار

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تسجيل الحُكم الصادر بفسخ عقد بيع العقار:

النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن (جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين الطرفين) -مؤداه أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى 851 لسنة 1997 مدني كلى بفسخ عقد شراء المطعون ضدها المسجل برقم 4654 بتاريخ 13/11/1989 لا ينتج أثره بزوال ملكيتهما لثلثي العقار موضوع النزاع إلا إذا سجل. وإذ كان الثابت في الأوراق -ولا يمارى فيه الطاعن -أنه لم يسجل، فإنه رغم حيازته قوة الأمر المقضي لا ينتج ذلك الأثر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه باعتبار المطعون ضدهما مازالا مالكين لتلك الحصة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الحكم الذي قال إنه صدر لصالحه في الدعوى 1179 لسنة 1999 تجارى، فإن نعيه بمخالفة الحكم المطعون فيه لذلك الحكم السابق يكون عارياً عن دليله، ولا تثريب على المحكمة إذ التفتت عنه. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما دفع به الطاعن من تزوير القسام الشرعي المقدم من المطعون ضدهما غير منتج لما سلف ذكره من أن المحكمة اعتمدت في قضائها بملكية الأخيرين للعقار المطالب بقسمته على عقد شرائهما المسجل، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.

(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
 
أعلى