التظلم من القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التظلم من القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري:

الحكم هو القرار الذي يصدره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع سواء في صورة دعوى مرددة بين خصمين أو تظلم من أمر حدد له القانون إجراءات خاصة -ويكشف فيه القاضي عما استقـر في وجدانـه بخصوص هذه الوقائع. وقد اعتد المشـرع بهذا الوصف- حكم أو قرار- حين نص في المادة 12 مكرراً (1) من القانون رقم 5/1959 في شأن التسجيل العقاري- والمضافة بالقانون رقم 73/1979 -على أنه "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان معين لا يرى وجهاً له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه وعليه أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها. ويصدر القاضي قراره بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق. وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا النص نظم طريق التظلم وما يبنى عليه من أسباب وأثره والحكم فيه وأثر هذا الحكم بالنسبة للطلبين السابق واللاحق، ويكون الحكم إما بتأييد القرار المتظلم منه فتستأنف إجراءات الطلب اللاحق وإما بإلغائه فتستقر الأسبقية للطلب الأسبق، ومؤدى ذلك أن ما يصدر في التظلم من حكم هو نفسه القرار الذي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الذي رفع عن هذا الحكم إعمالاً لحكم المادة 12 مكرراً (1) سالفة البيان فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.

(الطعن 285/2004 مدني جلسة 21/2/2005)
 
أعلى