أمر إحضار المدين- لا يجوز التظلم منه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أمر إحضار المدين- لا يجوز التظلم منه:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 189، 292، 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بعد التحقق من توافر شروط إصدار ذلك الأمر، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وطلب الآمر إحضار المدين لا يعدو كونه إجراء من إجراءات التحقيق توطئة للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضاً وإذ كان طلب الإحضار بهذه المثابة ليس أمراً بالحبس فإنه لا يأخذ حكم هذا الأمر في جواز التظلم منه طبقاً للمادة 293 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز التظلم بالتأسيس على ما تقدم فإنه يكون موافقاً صحيح القانون.

(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
 
أعلى