مصاريف الدعوى

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
مصاريف الدعوى

- بوجه عام:-

قضاء الحكم للمطعون ضدهم بطلباتهم التى لم تكن محل تسليم. إلزام الطاعنين المصروفات. لا خطأ.

( الطعن 44/1975 تجاري جلسة 11/2/1976 ـ مج 7 س ص 176)

أتعاب المحاماة. من مصروفات الدعوى التي يحكم بها على من خسرها. مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى. احضاره محامياً للدفاع عنه فيها.

( الطعن 2/1974 مدني جلسة 24/2/1975 ـ مج 7 س ص 177)

إلزام كل من الطرفين بنصف المصروفات وبالمقاصة في أتعاب المحاماة. سلطة محكمة الموضوع في تقديره.

(الطعنان 119، 123/1981 مدني جلسة 4/3/1981 مج القسم الأول المجلد الثاني ص120)

أتعاب المحاماة من مصروفات الدعوى. الحكم بها على الخصم خاسر الدعوى مناطه. أن يكون من كسب الدعوى أحضر محامياً للترافع عنه.

(الطعن 165/1983 تجاري جلسة 19/12/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص120)

المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا ترتب بطلانه. عدم سداد رسم الدعوى لا يترتب عليه بطلان الحكم.

(الطعن 155/1983 تجاري جلسة 9/5/1982 مج القسم الأول المجلد الثاني ص121)

الحكومة معفاة من الرسوم القضائية. بلدية الكويت هي إحدى دوائر الحكومة معفاة من الرسوم القضائية.

(الطعن 51/1984 تجاري جلسة 21/11/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص121)

تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية ويلتزم المدعي بها متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة ويكون من حق إدارة كتاب المحكمة مطالبته بها. بينما لا يحق لها مطالبة المدعي عليه إلا عند الحكم عليه نهائياً بالمصاريف أو في الحالة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية.

(الطعن 89/1984 تجاري جلسة 26/12/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص122)

المدعي في الدعوى الأصلية. لا يعتبر خصماً في دعوى الضمان. أثر ذلك في شأن الرسوم.

(الطعن 89/1984 تجاري جلسة 26/12/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص122)

إلزام الخصم كاسب الدعوى بمصروفاتها في حالة تركه خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 114/1984 تجاري جلسة 23/1/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص122)

مصاريف الدعوى لا يحكم بها إلا على خاسرها. المختصم للحكم في مواجهته. لا يعد خصماً. الحكم عليه بالمصاريف. خطأ.

(الطعن 149/1984 تجاري جلسة 20/2/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص123)

مصاريف الدعوى. القضاء بها لا يرد إلا بعد الحكم المنهي للخصومة.

(الطعن 232/1984 تجاري جلسة 22/5/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص123)

أتعاب المحاماة. دخولها ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم المحكوم عليه. م119 مرافعات.

(الطعن 10/1985 عمالي جلسة 10/6/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص123)

تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية ويلتزم المدعي بأدائها بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى وفقاً لقانون المرافعات. لإدارة الكتاب مطالبة المدعي أو المتدخل هجومي بها في كل حال ولا يطالب بها المدعي عليه إلا إذا حكم عليه بمصاريف التقاضي.

(الطعن 28/1985 تجاري جلسة 27/11/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص124)

مقابل أتعاب المحاماة. دخولها ضمن مصروفات الدعوى. مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى. أن يكون قد أحضر محامياً. القضاء بها لمن لم يحضر محامياً. مخالفة للقانون.

(الطعن 61/1986 عمالي جلسة 24/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص819)

تقدير أتعاب المحامي أو إنقاصها. يستقل به قاضي الموضوع. المجادلة في ذلك. موضوعية لا تصح إثارتها أمام محكمة التمييز.

(الطعن 24/1986 مدني جلسة 23/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص819)

الأصل أن مصروفات الدعوى يحكم بها على خاسرها. إعفاء دوائر الحكومة منها. استثناء. نطاقه. اقتصاره على الدعاوى والطعون التي ترفع من هذه الدوائر دون تلك التي ترفع عليها.

(الطعن 14/1990 مدني جلسة 28/12/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص907)

السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشأن الإلزام بالمصروفات عند إخفاق كل خصم في بعض طلباته.

(الطعن 76/1992 تجاري جلسة 20/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص907)

الحكم على المحجوز لديه برفع دين الحاجز المحجوز من أجله. شرطه. امتناعه عن التقرير بما في الذمة أو تقرير غير الحقيقة أو إخفاء الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التقرير.

الجزاء الخاص بالحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز. جوازي لمحكمة الموضوع. إعفائه من توقيع هذا الجزاء. لا يحول دون الحكم بإلزامه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره.

(الطعن 68/1993 تجاري جلسة 21/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص907)

الحكم بالمصروفات يتبع من حيث جواز الطعن فيه الحكم الصادر في المنازعة المطروحة في الدعوى.

(الطعن 26/1993 مدني جلسة 2/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص908)

المصروفات لا يقضي بها إلا عن الطلب الذي يصدر فيه حكم منه للخصومة.

(الطعن 26/1993 تجاري جلسة 2/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص908)

الحكم بمصروفات الدعوى على خاسرها.

إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بمصروفاتها. من سلطة محكمة الموضوع. م121 مرافعات. مثال.

(الطعنان 233، 246/1995 تجاري جلسة 2/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص908)

الالزام بمصروفات الدعوى في حالة إخفاق كل من الخصمين في بعض الطلبات. من سلطة محكمة الموضوع.م120 مرافعات. مثال.

(الطعنان 223، 227/1995 تجاري جلسة 10/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص908)

إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بصفته بمصاريف الدعوى باعتباره المحكوم عليه فيها. لا خطأ.

(الطعنان 80، 82/1995 مدني جلسة 21/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص909)

إخفاق كل من الخصمين في الدعوى في بعض الطلبات. أثره: للمحكمة إلزام كل طرف بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما أو الحكم بها جميعاً على أحدهما.

(الطعنان 512، 517/1999 تجاري جلسة 12/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص749)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به من تركة مورثهم. النعي عليه بخطئه في تطبيق القانون لإلزامهم بالمصروفات بصفتهم الشخصية. غير منتج. علة ذلك.

(الطعن 273/1999 تجاري جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص749)

إعفاء المحجوز لديه من الجزاء المقرر بالمادة 237/1 مرافعات غير مانع من إلزامه بمصروفات الدعوى التي تقام عليه بسبب اقترافه لأحد العيوب المنصوص عليها في المادة أو بالتضمينات الناشئة عن تقصيره أو تأخيره في التقرير بما في الذمة أو تلافي العيب الذي رفعت به الدعوى. تقدير توافر التقصير أو التأخير. موضوعي.

(الطعن 851/2001 تجاري جلسة 27/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص750)

إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب.

الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص342)

الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات.

دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامها الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييز حكمها تمييزاً جزئياً.

(الطعن 48/2005 مدني جلسة 22/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص342)

إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم. للمحكمة في حال رفض الدعوى إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. م96/1 ق38/1964.

(الطعن 342/2005 عمالي جلسة 13/3/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص343)

مصروفات الدعوى. يلزم بها خاسرها. الاستثناء. إلزام كاسب الدعوى بها أو بعضها. تقديري للمحكمة إذا توافرت حالات ذلك. ماهية هذه الحالات: إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو تسبب المحكوم له في إنفاق مصروفات لا فائدة منها أو تركه خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. م 121 مرافعات. عدم توافر أي من هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر. أثره: وجوب إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها.

(الطعن 815/2004 تجاري جلسة 1/4/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص343)

أتعاب المحاماة الفعلية. يلتزم بها خاسر الدعوى باعتبارها جزءاً من مصروفات الدعوى.

(الطعنان 264، 265/2005 عمالي جلسة 20/11/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص343)

التزام خاسر الدعوى بمصروفاتها التي تشمل الرسوم القضائية. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك: لإدارة الكتاب في حالة صدور الحكم في الدعوى وتحديد الخصم الملزم بمصروفاتها الحق في مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة عليه باعتباره أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه أو مطالبة الخصم الملزم بها بموجب الحكم الصادر في موضوع الخصومة. إذا حكم على خصم المعفى من الرسوم وجبت مطالبته بها أولاً. مثال.

(الطعن 175/2007 إداري جلسة 12/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص165)
 
أعلى