قاعدة لا يضار المستأنف باستئنافه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
لا يضار المستأنف باستئنافه:-

عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. مثال: لا يجوز للحكم الاستئنافي أن يعرض لما تمسكت به المستأنف عليها من بطلان الحكم لقضائه بطلبات موضوعية قبل سداد الرسوم المستحقة عليها بعد أن قضى بعدم قبول استئنافها الأصلي وعدم جواز الاستئناف الفرعي.

(الطعن 3/1992 تجاري جلسة 31/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص514)

تسوئ مركز المستأنف بالطعن المرفوع منه وحده. لا يجوز.

استئناف كل من المضرور والمسئول عن الحادث للحكم الصادر في التعويض. جواز تعديل محكمة الاستئناف للحكم بما يضر بأحد المستأنفين.

(الطعن 45/1995 تجاري جلسة 30/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص514)

استئناف المضرور والمسئول عن الحادث الحكم الصادر بتعويض المضرور وضم المحكمة الاستئنافين. مؤداه. للمحكمة أن تقضي إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله لمصلحة أي الطرفين. لا يعد ذلك تسويئاً لمركز أيهما.

(الطعنان 628، 652/2007 تجاري جلسة 7/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص43)
 
أعلى