توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

1- لعدم إعلانه خلال الميعاد:-

الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته لا يصححه ولا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء.

(الطعن 343/1981 تجاري جلسة 28/4/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 343/1981 تجاري جلسة 28/4/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه أو المستأنف ضده خلال الميعاد المقرر من إيداع الصحيفة إدارة الكتاب. مقرر لمصلحة المدعي عليه أو المستأنف ضده ولا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك.

(الطعن 35/1984 تجاري جلسة 24/10/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 168/1984 تجاري جلسة 13/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص259)

الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه بميعاد حضوره يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يصححه حضور المستأنف عليه بعد فواته أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء لعدم التزامه.

(الطعن 37/1985 تجاري جلسة 17/7/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص290)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. القضاء به. جوازي للمحكمة. شرط ذلك.

(الطعن 139/1987 تجاري جلسة 29/11/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص404)

جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر إذا كان راجعاً إلى فعل المستأنف. مثال.

(الطعن 124/1987 تجاري جلسة 4/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)

اعتبار الدعوى والاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتهما في الميعاد المقرر. عدم سريانه على الطعن بالتمييز.

(الطعن 28/1988 تجاري جلسة 7/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)

(والطعن 116/1988 تجاري جلسة 28/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)

(والطعن 13/1988 مدني جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)

(والطعن 234/1988 تجاري جلسة 12/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)

(والطعن 9/1989 مدني جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)

الحضور بناء على الإعلان الباطل يزيل البطلان فيصحح الإعلان من تاريخ حصوله لا من تاريخ الحضور. أثر ذلك. اعتبار الإعلان قد تم في الميعاد ولا محل لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(الطعن 175/1988 تجاري جلسة 8/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)

اعتبار الاستئناف كأنه لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب وكان هذا التراخي بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الاستئناف.

(الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. سريانه على الاستئناف. عدم وصول الإعلان للمستأنف عليه خلال هذه المدة.

حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويسقط بالتكلم في الموضوع.

(الطعن 48/1988 مدني جلسة 29/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)



مناط توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. واقع.

(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة.

استعمال الحكم رخصة مخولة له قانوناً. لا يعيبه. مثال بشأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص407)

عدم القابلية للتجزئة. المقصود به. أن يكون الفصل في النزاع مما لا يحتمل غير حل واحد. أثر توافر ذلك على الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند تعدد المستأنف ضدهم. مثال.

خصم المواجهة. متى يكون خصماً حقيقياً.

(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف. شمول ذلك حالة تسليم الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب إذا لاحظ تراخياً فلا يشترط أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي.

(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)

الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المدعي أو المستأنف في إعلان صحيفتها أو صحيفته لخصمه عمداً أو إهمالاً. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة. شرط إعماله.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 21/1989 أحوال شخصية جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 56/1990 تجاري جلسة 18/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص409)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. شروط توقيعه. تقدير توقيع هذا الجزاء. من إطلاقات محكمة الموضوع.

إعلان الطعن. شرط صحته. أن يتم لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقه إعلان الحكم.

صحة إعلان الطعن في الموطن المختار.مناطه. الاستثناء.

إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في محل الوكيل لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل فيها.

(الطعن 32/1990 تجاري جلسة 3/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص515)

صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الإيداع هذا الميعاد ميعاد حضور. مفاد ذلك.

(الطعن 52/1990 تجاري جلسة 17/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 230/1990 تجاري جلسة 9/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)

(والطعن 167/1993 تجاري جلسة 26/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)

(والطعن 18/1994 تجاري جلسة 10/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)

(والطعن 191/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)

(والطعن 40/1995 عمالي جلسة 2/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)

مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.

العبرة في الإعلان هى بتسليم صورته فعلاً إلى المعلن إليه. لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة الإعلان إلى الجهة المختصة بالإعلان وتسلم مندوب الإعلان إياها. امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلن في موطنه أو في محل عمله أو محله المختار خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى مخفر الشرطة.

وقوف مندوب الاعلان عند إثبات امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الاعلان. أثره. عدم تمام الإعلان.

على المدعي أو المستأنف حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراءات المناسبة قانوناً. أثر إهماله في ذلك أو اتخاذه موقفاً سلبياً. عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إلى فعله.

لمحكمة الاستئناف أن تقضي بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وان يكون التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(الطعن 305/1990 تجاري جلسة 24/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص517)

صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها. إعلانها إجراء لازم لانعقاد الخصومة. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها.

للمحكمة بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء على التراخي في إعلان صحيفته خلال هذا الميعاد. شرط ذلك. أن يكون هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف عمداً أو إهمالاً.

ميعاد إعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. أثره. حضور المستأنف عليه الذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(الطعن 3/1992 تجاري جلسة 31/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)

(والطعن 12/1993 تجاري جلسة 10/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)

(والطعن 31/1994 تجاري جلسة 14/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)

(والطعن 144/1992 تجاري جلسة 7/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)

(والطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)

(والطعن 185/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)

(والطعن 240/1994 تجاري جلسة 28/5/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)

الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام إعلان صحيفته في الميعاد. توقيعه. رخصة جوازية للمحكمة متى توافرت شروط إيقاعه. مثال لعدم استعمال المحكمة لهذه الرخصة.

(الطعن 164/1992 تجاري جلسة 11/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)

توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بسبب التراخي في الإعلان. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها دون إلزام عليها بذكره عند رفضها إعماله.

النعي على الحكم عدم استعماله رخصة مخولة له. لا يجوز.

(الطعن 148/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها أن تأخذ في سبيل تكوين عقيدتها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف وإهماله بما اطمأنت إليه من القرائن و الملابسات.

(الطعن 209/1992 تجاري جلسة 2/5/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر قانوناً جوازي للمحكمة. مثال لعدم إعمال الجزاء.

(الطعن 16/1992 عمالي جلسة 28/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)

جواز الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المقرر في القانون. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً عمداً أو إهمالاً إلى فعل المدعي أو المستأنف.

حدوث التراخي في الإعلان بفعل المدعي حتى في حالة تسليم إدارة الكتاب الصحيفة إلى مندوب الإعلان. أساس ذلك.

(الطعن 62/1993 تجاري جلسة 28/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص520)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة تستقل بتقديره متى كان سائغاً. مثال لتراخٍ.

(الطعن 62/1993 تجاري جلسة 28/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص520)

إيداع صحيفة الاستئناف في إدارة الكتاب. أثره. وجوب إعلانها للمستأنف عليه خلال ثلاثين يوماً حتى تنعقد الخصومة. التراخي في الإعلان عن هذا الميعاد يولد الحق للمستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. تقدير توقيع هذا الجزاء وتوافر شروط توقيعه. لمحكمة الموضوع.

تسليم المدعي أو المستأنف للصحيفة إلى مندوب الإعلان. لا يكفي لنفي التراخي عنه. وجوب متابعة ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الإعلان. مثال لإعمال الجزاء.

(الطعن 12/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص521)

(والطعن 31/1994 تجاري جلسة 14/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص522)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان عمداً أو إهمالاً راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف حتى لو سلمت الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك: وقوع عبء موالاة تتبع إجراءات دعواه أو استئنافه واتخاذ الإجراء المناسب إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان وانه لا يشترط أن يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. مثال لتراخٍ.

انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي. لاعليه إن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع.

(الطعن 130/1993 تجاري جلسة 1/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص522)

التراخي في الإعلان بفعل المدعي أو المستأنف عمداً أو إهمالاً حتى لو بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان. أثره. جوازاعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن.

عدم اشتراط أن يكون فعل المستأنف هو السبب المباشر.

توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. واقع يستقل به قاضى الموضوع مادام سائغاً.

(الطعن 219/1994 تجاري جلسة 7/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)

(والطعن 186/1995 تجاري جلسة 2/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)

(والطعن 144/1995 تجاري جلسة 14/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)

(والطعن 71/1996 تجاري جلسة 23/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)

الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد. شرط توقيعه.

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. رخصة جوازية لمحكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة التمييز. مثال لإعمال هذا الجزاء.

(الطعن 65/1994 أحوال شخصية جلسة 11/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص524)

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. متى يسقط الحق في التمسك به. عدم تعلقه بالنظام العام.

(الطعن 1/1995 أحوال شخصية جلسة 11/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص524)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال لإعمال المحكمة سلطتها الجوازية بشأنه.

المواجهة بين الخصوم قد تتحقق بدون إعلان. كيفية ذلك.

التدخل.جوازه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم.

الاستئناف المقابل. جواز إبدائه بمذكرة أو شفوياً في مواجهة الخصوم.

(الطعن 227/1995 تجاري جلسة 4/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص524)

إعمال جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

انتهاء الحكم إلى عدم إعمال الجزاء دون أن يبين وجه ما قرره من أن المخالفة الإجرائية لم يكن مردها فعل المستأنف وامتناعه. لا يعيبه.

(الطعن 256/1994 تجاري جلسة 10/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص525)

رفع الاستئناف بإيداع صحيفة إدارة الكتاب. إعلانه. إجراء لازم لتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم. وجوب تمامهً خلال ثلاثين يوماً. التراخي في ذلك بفعل المستأنف. جزاؤه. جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بطلب من المستأنف ضده.

ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لإعلان الاستئناف. ميعاد حضور. أثر ذلك : أن حضور المستأنف ضده بعد الميعاد غير مسقطٍ لحقه في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اقتصار أثر هذا الحضور في زوال البطلان على بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. مثال.

(الطعن 76/1996 تجاري جلسة 16/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص526)

إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من إيداعها. إجراء لازمً لانعقاد الخصومة.

حق المستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان التراخي في الإعلان مرجعه فعل المستأنف. عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفه به بعد الميعاد المحدد. علة ذلك.

إعلان الاستئناف في الموطن المختار. مناطه: أن يكون الخصم قد اتخذه كذلك في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. يستثنى منه حالة عدم بيان المستأنف ضده - المدعى - موطنه الأصلي ومحل عمله في صحيفة افتتاح الدعوى.

(الطعن 98/1996 تجاري جلسة 21/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص526)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تقدير توقيعه من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال لإعماله.

(الطعن 98/1996 تجاري جلسة 21/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص527)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً لفعل المستأنف. شمول ذلك حالة تسليم الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب موالاة المستأنف إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب إذا لاحظ تراخياً. مثال.

(الطعن 69/1996 تجاري جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص528)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه الحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب وكان هذا التراخي بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الاستئناف. شرط ذلك. ألا تجاوز سلطتها التقديرية أو تخالف القانون.

(الطعون 161، 164، 167/1995 تجاري جلسة 1/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص528)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان في الميعاد. ما يلزم للقضاء به. م137/1 مرافعات.

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. مفاد ذلك. مثال.

(الطعن 115/1995 أحوال شخصية جلسة 4/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص96)

(والطعن 105/1996 أحوال شخصية جلسة 12/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص96)

(والطعن 124/1997 أحوال شخصية جلسة 25/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص96)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. استثناء لا يصح إلا بعد التحريات الدقيقة. ماهية هذه التحريات.

تقدير كفاية التحريات ترجع إلى ظروف كل حالة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(الطعن 324/1995 تجاري جلسة 27/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص97)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. تقدير توقيعه. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 231/1996 تجاري جلسة 4/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص97)

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 308/1996 تجاري جلسة 5/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص98)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. القضاء به. جوازي للمحكمة. شرط ذلك.

إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف قبل مضي الميعاد المحدد قانوناً ينتفي معه مبرر توقيع الجزاء باعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك يعيبه. مثال.

(الطعن 361/1996 تجاري جلسة 8/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص98)

(والطعن 109/1997 مدني جلسة 9/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص98)

(والطعن 65/1998 مدني جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص98)

القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة الكتاب. جوازي للمحكمة. مثال.

(الطعن 140/1996 مدني جلسة 23/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص99)

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 524/1996 تجاري جلسة 29/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص99)

(والطعنان 123، 131/1997 عمالي جلسة 14/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص99)

(والطعن 24/1999 تجاري جلسة 25/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص99)

(والطعن 184/2000 مدني جلسة 21/5/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص99)

إيداع إعلان صحيفة الاستئناف. لازمه. على المستأنف متابعة إعلانها. لا يجزئ عن ذلك حضور المستأنف ضدهم بناء على ورقة إعلان آخر تم بعد فوات الميعاد المقرر للإعلان.

(الطعون 401، 405، 407/1997 تجاري جلسة 24/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص99)

عدم وجود المعلن إليه في الموطن أو محل العمل أو امتناع من وجد عن الاستلام أو التوقيع بذلك. الخطوات التي يتعين على مندوب الإعلان اتخاذها حينئذ. م9/4 مرافعات. عدم التزامه تلك الخطوات. أثره. بطلان الإعلان وحبوط أثره. اعتداد الحكم به رغم ذلك ورفضه الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ يوجب تمييزه. مثال.

(الطعون 401، 405، 407/1997 تجاري جلسة 24/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص99)

القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة أول درجة. تسري على الاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

إعلان صحيفة الاستئناف. وجوب تمامه صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. الجزاء المترتب على التراخي في ذلك. ماهيته. مثال.

(الطعن 108/1997 عمالي جلسة 8/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص102)

إيداع صحيفة الاستئناف إدارة الكتاب ينتج أثره من ذلك التاريخ. شرط إعلانها. علة ذلك.

التراخي في إعلان الصحيفة. أثره. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه.

(الطعن 65/1998 مدني جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص102)

(والطعن 105/1998 مدني جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص102)

(والطعن 244/2000 مدني جلسة 19/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص102)

الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن الذي للمحكمة أن توقعه في حالة التراخي في إعلان صحيفة الاستئناف منوط بأن يكون هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف. رجوعه إلى علة أخرى. لا مجال لتوقيع الجزاء. دفاع المستأنف بنفي التراخي لإفادة قسم الإعلان له بتمام الإعلان ومطالبته بضم السجل الخاص. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 13/1998 تجاري جلسة 29/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص103)

(والطعن 13/1998 تجاري جلسة 23/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص103)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان بصحيفة الاستئناف في الميعاد المقرر من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع دون إلزامها بذكر أسباب ذلك. مثال.

النعي على المحكمة عدم إعمالها الرخصة المخولة لها. لا محل له.

(الطعن 14/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص103)

قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ينطوي ضمناً على القضاء برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مثال.

(الطعنان 123، 131/1997 عمالي جلسة 14/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص103)

جواز اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. ما يشترط لإعمال هذا الجزاء.

المدعي أو المستأنف يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان.

تقدير توقيع جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. موضوعي.

(الطعن 91/1998 تجاري جلسة 20/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص104)

جواز الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه أو المستأنف ضده بالحضور خلال الميعاد المحدد. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف إذ يقع عليهما واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب.

(الطعن 308/1998 تجاري جلسة 28/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص105)

التنازل عن الدفع أو الدفاع. شرطه. ألا يحتمل تأويلاً. مثال لما يُعَدُ تنازلاً.

تصميم الخصم بمذكرته على الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مع طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. عدم تضمنها ما يفيد تنازله عن الدفع صراحة أو ضمناً. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.

(الطعن 105/1998 مدني جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص105)

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد. دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام. التمسك به قبل التكلم في الموضوع. شرط للحكم به. أساس ذلك. مثال.

الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام. وجوب إبدائها قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيها. مثال.

(الطعن 1/1999 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص106)

جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. شرط ذلك: أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المستأنف. مثال.

(الطعن 395/1999 إداري جلسة 28/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص107)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليه. مناط القضاء به. عدم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد قانوناً وبفعل راجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لتقديرها. انتهاؤها إلى عدم توقيع هذا الجزاء. النعي عليها عدم استعمال تلك الرخصة. لا أساس له.

(الطعن 82/1999 أحوال شخصية جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص107)

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام. وجوب أن يتمسك به قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه.

(الطعن 201/1999 أحوال شخصية جلسة 24/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص107)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.

(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص541)

عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب. أثره. جواز القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده. شرطه. وجود تراخي من جانب المستأنف. تقدير ذلك. من إطلاقات محكمة الموضوع. م49، 137/1 مرافعات.

(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص542)

عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته. مؤداه. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. المادتان 49، 137 من قانون المرافعات.

(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص542)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه. أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه. لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.

(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص542)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.

(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص543)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. إعمال هذا الجزاء. شرطه. أن يكون التراخي أو الإهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف.

الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه. ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته. لا يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. تقدير توقيع الجزاء. موضوعي.

(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص543)

القضاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان- عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف.

ميعاد الثلاثين يوماً الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه بعد الميعاد دون إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. عدم انطباق نص المادة 80 مرافعات على هذا الحضور.

(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص544)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد. جواز الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. سريان ذلك على الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب مولاة المدعي أو المستأنف إجراء الإعلان باعتباره لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها.

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها رغم توافر شروطه عدم توقيعه متى كان تراخي المستأنف في الإعلان تبرره أعذار مقبولة. جواز أخذها بما تُطمأن إليه من القرائن والملابسات في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله. شرط ذلك.

(الطعن 78/2002 تجاري جلسة 29/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص545)

القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذ لم يكلف المستأنف ضده بالحضور خلال الميعاد المقرر قانوناً- إذا توافرت شروطه – جوازي للمحكمة.

(الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص546)

التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. ماهيته: إبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها كتابة أو شفاهة. طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات. لا يعتبر تعرضاً للموضوع. علة ذلك.

(الطعن 393/2003 مدني جلسة 8/11/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص546)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المقرر بفعل المستأنف. تقدير توقيع هذا الجزاء. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها في سبيل الوصول إلى توافر شرائطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(الطعن 393/2003 مدني جلسة 8/11/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص546)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتبار الحكم أن الاستئناف كأن لم يكن على الرغم من إعلانه في الميعاد المقرر قانوناً. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص547)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
لتخلف المستأنف عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف الجزائي:-

القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تسري على الاستئناف.

تخلف المدعي عن القيام بإجراء من الإجراءات في الميعاد. أثره. للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءً ثم تقضي باعتبارها كأن لم تكن.

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزائي. شرط توقيعه. مثال

(الطعن 53/1998 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص110)

وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاء خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخٍ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.

(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص548)

وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاءً خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.

(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص79)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناءً على طلب المستأنف عليه لعدم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. جوازي للمحكمة وليس وجوبياً. المواد 49، 137، 147مرافعات.

(الطعن 643/2006 تجاري جلسة 30/9/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص72)

جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. شرط ذلك: أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المستأنف إذ يقع عليه واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب.

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مناطه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 710/2006 تجاري جلسة 30/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص133)

إعمال الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد القانوني. جوازي للمحكمة.

(الطعن 1054/2009 مدني جلسة 28/11/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص310)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
لعدم السير فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه:-

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر من تسعين يوماً على شطبها مما يتصل بمصلحة الخصم الذي تقرر لمصلحته. مؤداه. له التنازل عنه. أثر ذلك. لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما اسقط حقه فيه. سريان ذلك على الاستئناف.

(الطعن 53/1993 تجاري جلسة 7/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص528)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن عند عدم الإعلان بالسير فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. أساسه. م59 مرافعات. سريان هذه القاعدة على الاستئناف. أساسه. م147 من ذات القانون.

(الطعن 116/1996 مدني جلسة 23/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص111)

عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعيا إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.

(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص549)

السير في الاستئناف بعد شطبه. كيفيته. بإعلان أحد الخصوم الخصم الآخر إعلاناً صحيحاً بالسير فيه خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ شطبه. علة ذلك. م 59 من ق المرافعات المدنية والتجارية المعدل بق 36 لسنة 2002.

(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص549)

الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب. ميعاد حتمي. أثر فواته. اعتبارها كأن لم تكن. وقوع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به. تعلقه بمصلحة المدعى عليه وحده. وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عدم السير في استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أم غيره. سريان هذا الحكم على الاستئناف. المادتان 59، 147 مرافعات.

(الطعن 216/2003 مدني جلسة 18/10/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص549)
 
أعلى