الإعادة لمحكمة أول درجة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الإعادة لمحكمة أول درجة

التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إن هي ألغت حكمها المستأنف. مناطه.

بطلان الحكم المستأنف لعيب في الإجراءات.أثره. وجوب أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة.

(الطعن 5/1993 أحوال شخصية جلسة 2/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص512)

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها. استئناف هذا الحكم. أثره. وجوب فصل محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك تصدياً. علة ذلك.

إعادة الدعوى إلى المحكمة أول درجة. مناطه ألا تكون قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.

(الطعن 29/1994 تجاري جلسة 17/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص512)

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لخلوها من الدليل هو مما تستنفد به ولايتها. إلغاء محكمة الاستئناف لهذا الحكم. أثره. امتناع الإعادة لأول درجة.

(الطعن 30/1995 أحوال شخصية جلسة 11/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص513)

على محكمة الاستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف الذي استنفدت به محكمة أول درجة ولايتها باطلاً ألا تقف عند حد تقريره مادام هذا البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.

(الطعنان 39، 41/1995 عمالي جلسة 8/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص513)

تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الطلبات الاحتياطية التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة. غير جائز.علة ذلك.

(الطعن 229/1995 تجاري جلسة 9/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص513)

إسباغ التكييف الصحيح للدعوى. واجب على محكمة الموضوع توصلاً لتحديد اختصاصها.

الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية. الحكم بعدم الاختصاص والإحالة. لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في الموضوع ويجب على المحكمة المحال إليها الفصل في النزاع حتى وان أخطأ حكم الإحالة لكن لمحكمة الاستئناف أن تلغيه وما يترتب عليه من أحكام عند استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها.

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم بعدم الاختصاص والإحالة. وجوب إعادة النزاع للمحكمة المختصة به حتى ولو كانت قد قضت بعدم اختصاصها علة ذلك. عدم استنفادها ولايتها.

(الطعن 241/1995 تجاري جلسة 23/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص514)

قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف بسبب بطلان صحيفة الدعوى. امتناع تصديها للفصل في موضوع الدعوى. علة ذلك.

(الطعن 150/1996 تجاري جلسة 21/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص514)

إلغاء محكمة الاستئناف ما فصل فيه الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي. لازمه. وجوب إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطي.

(الطعنان 98، 103/1999 مدني جلسة 13/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص111)
 
أعلى