التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية:-

القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.

(الطعن 606/2001 تجاري جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص167)

قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وجوب توقيع مسودته من رئيس اللجنة وأعضائها. ويكون صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيسها وأمين السر ووُقعت مسودته من أغلبية أعضائها. أساس ذلك. مثال.

(الطعن 300/2004 تجاري جلسة 18/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص167)

الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. جائز أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. الاستثناء: للخصوم الطعن بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ورود الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف وليس على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. جائز. الدفع بعدم جواز نظره. غير صحيح.

(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص168)

وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص168)
 
أعلى