قرار الإحالة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
قرار الإحالة

إحالة الدعوى من محكمة إلى أخرى للارتباط لا يستلزم وحدة الموضوع أو السبب أو الخصوم. كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل من إحداهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى. تقدير هذا الارتباط من سلطة محكمة الموضوع. ما دام سائغاً.

(الطعن 207/1985 تجاري جلسة 30/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص238)

تمييز الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص. وجوب وقوف محكمة التمييز عند هذا الحد دون الإحالة للمحكمة المختصة.

(الطعن 90/1990 تجاري جلسة 25/11/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص238)

قرار الإحالة للاختصاص الذي لا يخالف النظام العام ولا يرتب ضرراً للخصم. النعي عليه. غير منتج. مثال.

(الطعن 388/1997 تجاري جلسة 14/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص523)

الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا تجوز.

(الطعن 133/1998 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص524)

التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية متى كانت الدعوى ليست من تلك التي استوجب القانون نظرها في تلك الدائرة. لا عيب.

(الطعن 133/1998 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص524)

الحالات المحددة قانوناً التي يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز. منها وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثّر في الحكم. عدم جواز الطعن على هذا الحكم بأي طريق آخر من طرق الطعن.

عدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى.

(الطعن 164/2000 تجاري جلسة 19/11/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص524)

دائرة نظر المنازعات الإدارية. ما تختص به. اختصاصها نوعي. تعلق الدفع به بالنظام العام.

المنازعة في الراتب للعسكريين تخرج عن اختصاص القضاء الإداري. دخولها في الاختصاص العام للمحاكم العادية. علة ذلك.

قضاء المحكمة بعدم الاختصاص النوعي يوجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. مثال لحكم لم يراع ذلك.

(الطعن 202/2000 إداري جلسة 20/11/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص525)

قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.

(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص29)

تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.

(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص30)

قضاء المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بالدعوى. يُوجب إحالتها للدعوى للمحكمة المختصة. مخالفة الحكم لذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص30)

قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.

(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص31)

إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.

(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص31)

القضاء بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. وجوب الأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة. التزام المحكمة المحال إليها بنظرها. قصره على الأسباب التي بني عليها الحكم. عدم اختصاصها لسبب آخر غير السبب المحال إليها به. وجوب قضائها بعدم الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص32)

تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.

(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص32)
 
أعلى