سلطتها في تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم تكن

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
سلطتها في تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم تكن:-

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.

(الطعن 49/1987 مدني جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص657)

مناط توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تحريه من مسائل الواقع.

(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص658)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. استعمال الحكم رخصة مخولة له قانوناً. لا يعيبه. مثال بشأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص658)

الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المدعي أو المستأنف في إعلان صحيفتها أو صحيفته لخصمه عمداً أو إهمالاً. توقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة. شرط إعماله.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. لعدم تمام الإعلان في موعده. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 21/1989 أحوال شخصية جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص659)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 56/1990 تجاري جلسة 18/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص659)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. شروط توقيعه. تقدير توقيع هذا الجزاء. من إطلاقات محكمة الموضوع.

إعلان الطعن. شرط صحته: أن يتم لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

صحة إعلان الطعن في الموطن المختار. مناطه. الاستثناء.

إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في محل الوكيل لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل فيها.

(الطعن 32/1990 تجاري جلسة 3/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص665)

صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلان الخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع. هذا الميعاد ميعاد حضور. مفاد ذلك.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 52/1990 تجاري جلسة 17/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص665)

إيداع صحيفة الاستئناف إدارة الكتاب. أثره. وجوب إعلانها للمستأنف عليه خلال ثلاثين يوماً حتى تنعقد الخصومة. التراخي في الإعلان عن هذا الميعاد يولد الحق للمستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. تقدير توقيع هذا الجزاء وتوافر شروط توقيعه. لمحكمة الموضوع.

تسليم المدعي أو المستأنف للصحيفة إلى مندوب الإعلان. لا يكفي لنفي التراخي عنه. وجوب متابعته ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل إجراءات الإعلان. مثال.

(الطعن 12/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص666)

جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعي عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة.

التزام المدعي. بموالاة إجراءات دعواه واتخاذ الاجراء المناسب قانوناً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان. إهماله ذلك. لازمه أن عدم إتمام الإعلان يكون بسببه. لا يشترط أن يكون فعل المدعي هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

(الطعن 30/1994 تجاري جلسة 5/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص667)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. جوازي للمحكمة. شرط ذلك. لا يغير من ذلك قيام إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك.

(الطعن 186/1994 تجاري جلسة 3/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص668)

اعتبار الدعوى كأن لم يكن لفوات الميعاد المقرر لاستئناف السير فيها. وجوب قضاء المحكمة به متى طلب منها أيا كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى ودون أن يكون للمحكمة مكنة التقدير. الجزاء مقرر لمصلحة المدعي عليه ولا يتعلق بالنظام العام.

(الطعن 261/1994 تجاري جلسة 21/5/1995 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص668)

تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات. مؤداه. لمحكمة الموضوع أن توقف الدعوى خبراء المدة لا تجاوز ستة أشهر. عدم قيامة بتنفيذه بعد إنهاء تلك المدة. أثره. لمحكمة الموضوع أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

(الطعن 68/1995 تجاري جلسة 11/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص669)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جوازي للمحكمة. مفاد ذلك مثال.

(الطعن 115/1995 أحوال شخصية جلسة 4/1/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص178)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني تقدير توقيعه. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 231/1996 تجاري جلسة 4/5/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص178)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 308/1996 تجاري جلسة 5/5/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص179)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. القضاء به. جوازي للمحكمة. شرط ذلك.

إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف قبل مضي الميعاد المحدد قانوناً ينتفي معه توقيع الجزاء باعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك يعيبه. مثال.

(الطعن 361/1996 تجاري جلسة 8/6/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص179)

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 524/1996 تجاري جلسة 29/6/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص179)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مناط قضاء المحكمة الاستئنافية به.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. من إطلاقات محكمة الموضوع شرطه.

(الطعن 109/1997 مدني جلسة 9/3/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص180)

حضور المستأنف عليه بعد الميعاد المحدد بورقة التكليف بالحضور لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(الطعن 65/1998 مدني جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص180)

جواز اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. ما يشترط لإعمال هذا الجزاء.

المدعي أو المستأنف يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً إذا ما لا حظ تراخياً في إجراء الإعلان.

تقدير توقيع جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. موضوعي.

(الطعن 91/1998 تجاري جلسة 20/2/1999 مج القسم الرابع المجلد السادس ص181)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليه. مناط القضاء به. عدم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد قانوناً وبفعل راجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لتقديرها. انتهاؤها إلى عدم توقيع هذا الجزاء. النعي عليها عدم استعمال تلك الرخصة. لا أساس له.

(الطعن 82/1999 أحوال شخصية جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد السادس ص181)

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة بالإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك: تحقق المقصود من الورقة الباطلة واعتبار حضور الخصم تنازلاً عن التمسك ببطلانها.

انعقاد الخصومة في الاستئناف والذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. كيفيته: بإعلان صحيفته للمستأنف ضده إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك بفعل المستأنف. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء بذلك جوازي للمحكمة.

(الطعنان 30/1998، 297/1999 مدني جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص182)

الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. أساس ذلك.

عدم بيان المستأنف ضده لموطنه الأصلي في صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة ودون أن يتضح هذا الموطن في أوراق الدعوى. أثره جواز إعلان صحيفة الاستئناف في آخر موطن مختار له. عدم تمام هذا الإعلان في الميعاد. لا يعد تراخياً راجعاً لفعل المستأنف. رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا عيب.

(الطعن 469/1999 تجاري جلسة 19/3/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص182)

عدم إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. أثره. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. طلب المدعى عليه ذلك وأن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. تقدير توقيع هذا الجزاء. لمحكمة الموضوع.

(الطعن 71/2001 مدني جلسة 31/12/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص183)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.

(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص289)

الحق في تعجيل الدعوى من الشطب. لكل من المدعي والمدعى عليه. شرط ذلك: أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص. م59 مرافعات. تخلف ذلك. أثره: اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما طلبه الخصم ودون ماسلطة تقديرية للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء. سريان ذلك على الاستئناف.

(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص289)

عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب. أثره. جواز القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده. شرطه. وجود تراخي من جانب المستأنف. تقدير ذلك. من إطلاقات محكمة الموضوع. م49، 137/1 مرافعات.

(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص290)

تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد. جواز الحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر بدلاً من الغرامة. تعجيل الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله. للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. م70 مرافعات.

(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص290)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.

(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص291)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتبار الحكم أن الاستئناف كأن لم يكن على الرغم من إعلانه في الميعاد المقرر قانوناً. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص291)

صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص291)

تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. مناط تحققه هو انعقاد الخصومة. وسيلة ذلك هو الإعلان الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. علة ذلك. عدم وصول الإعلان للخصم خلال هذا الميعاد. أثره. القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.

(الطعنان 360، 382/2004 تجاري جلسة 18/2/2006 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص292)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناءً على طلب المستأنف عليه لعدم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. جوازي للمحكمة وليس وجوبياً. المواد 49، 137، 147 مرافعات.

(الطعن 643/2006 تجاري جلسة 30/9/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص72)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مناطه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 710/2006 تجاري جلسة 30/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص133)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف في الميعاد المقرر بالمادة 137 مرافعات. من إطلاقات محكمة الموضوع دون إلزام عليها بذكر المسوغ عند رفضها لذلك.

(الطعن 113/2010 أحوال شخصية جلسة 4/4/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص227)

جواز الحكم بناءً على طلب المدعي عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي. تقدير توقيع هذا الجزاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن 85/2010 تجاري جلسة 30/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص87)

إعمال الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد القانوني. جوازي للمحكمة.

(الطعن 1054/2009 مدني جلسة 28/11/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص310)
 
أعلى