"الحالات التي يجوز فيها القبض والتفتيش". جريمة "التلبس بالجريمة. الجريمة المشهودة".

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
- تلبس. تفتيش "الحالات التي يجوز فيها القبض والتفتيش". جريمة "التلبس بالجريمة. الجريمة المشهودة". شرطة. قبض. مرور "جنح المرور المشهودة التي تبيح القبض".

- لرجل الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة.

- تعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة أو حضر إلى محل ارتكابها بعد وقوعها ببرهة يسيرة وآثارها ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها. له تفتيش المتهم أو مسكنه.

- إثبات الحكم أنه لدى حضور رجل الشرطة إلى مكان الواقعة بناء على بلاغ من أحد المواطنين شاهد الطاعن متوقفاً بسيارته ويقوم بتشغيل مذياع السيارة بصوت مرتفع وما أن اقترب منه حتى لاذ بالفرار واصطدامه بسيارة الدورية ثم تمكن من ضبطه وكان في حالة غير طبيعية جراء تناول الخمور. حالة مشهودة تخول لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه.

- جريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 44/4ق 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل. توافره مشهودة. أثره. لرجل الشرطة القبض على المتهم دون إذن من سلطة التحقيق.

- كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يأتي تبعاً له وتقتضيه ظروف الواقعة صحيحاً. مثال.

(الطعن رقم469 لسنة 2013 جزائي جلسة 19/2/2015)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز لرجل الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة أو إذا حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت أثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها كما تنص المادة 43 من القانون ذاته على أن – لرجل الشرطة إذا شهد ارتكاب جناية أو جنحة أو حضر إلى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه.

ولما كان الحكم الإبتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت لدى بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول – وهو من رجال الشرطة . أنه حال حضوره إلى مكان الواقعة بناء على بلاغ من أحد المواطنين شاهد الطاعن متوقفاً بسيارته ويقوم بتشغيل مذياع السيارة بصوت مرتفع وما إن اقترب منه بسيارة الدورية حتى لاذ بالفرار ثم عاد واصطدم بسيارة الدورية الأولى وكذا الثانية والتي حضرت للمعاونة إلى أن تمكن أفراد الدورية من ضبطه وكان بحالة غير طبيعية جراء تناول الخمر وقت قيادة السيارة وهو فعل يشكل جريمة هي الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 44 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 وكانت هذه الجريمة على هذا النحو بحالة مشهودة مما يخول لرجل الشرطة – ضابط الواقعة – وفقاً للمادة المذكورة القبض على قائد السيارة – الطاعن – دون اذن من سلطة التحقيق وكان الثابت أيضاً أنه بعد استيقاف السيارة تبين لضابط الواقعة أن الطاعن – والذي قاد السيارة بالكيفية المار بيانها – هو بحالة غير طبيعية تفوح منه رائحة الخمر فأحاله إلى مخفر الشرطة المختص للتحقق من أمره وكشف حقيقته وسبب محاولته الهرب فعثر بعد ذلك من تحليل عينة بوله على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً ومن تحليل عينة الدم على كحول إثيلي ومن ثم فإن اجراءات القبض على الطاعن وتفتيش سيارته وإحالته بمعرفة المحقق للإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل عينة من بوله للوقوف على المواد التي كان تحت تأثيرها حال قيادته السيارة وهو إجراء من اجراءات التفتيش يملكها المحقق ما دام أن ذلك الإجراء تم بعد قبض صحيح وتقتضيه ظروف الواقعة تكون صحيحة لما هو مقرر من أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يأتي تبعاً له وتقتضيه ظروف الواقعة صحيحاً وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها في تسويغ هذه الإجراءات وفى الرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص والذي خلص بناء عليه إلى إطراحه فإن النعي عليه بخصوص تلك الإجراءات وفي تعويله على ما ترتب عليها من شهادة من أجراها وما أثبته من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشأن تحليل العينة المأخوذة من بول ودم الطاعن يكون غير سديد .

(الطعن رقم469 لسنة 2013 جزائي جلسة 19/2/2015)
 
أعلى