وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسالة أولية تخرج عن اختصاصها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسالة أولية تخرج عن اختصاصها

حتى تتوقف الخصومة وقف تعليقي يستلزم توافر الشروط التالية:

أولا: أن تثار أو توجد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في المسألة الأصلية، فإذا ثار مثلا أمام المحكمة المدنية نزاع يتعلق بعدم دستورية نص من المحتمل تطبيقه على النزاع الأصلي المعروض أمام المحكمة، ونظرا لأن الفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا وحدها، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع توقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مدى دستورية النص القانوني المثار والذي يعد بمثابة مسألة أولية.

ثانيا: أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى كأن تكون المسألة الأصلية من اختصاص محكمة مدنية والمسألة الفرعية من اختصاص محكمة إدارية والتي تختص فرعيا بالنظر في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، فهنا توقف المحكمة المدنية الدعوى وقفا قضائيا تعليقيا لحين الفصل في المسألة الأولية من قبل المحكمة الإدارية، ونلاحظ أنه أحيانا قد تكون هذه المسألة العارضة من اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع الأصلي فتوقف النظر في الطلب الأصلي إلى حين فصلها في الطلب الفرعي فحالة وجود طلب فرعي ينطوي على الدفع بعدم تقديم الكفالة من المدعي الأجنبي فتوقف الدعوى إلى حين فصلها في هذا الطلب.

ثالثا: أن تحكم المحكمة بوقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية، ولها واسع التقدير فهي إن رأت جدية النزاع حول المسألة الأولية توقف الخصومة وإن رأت العكس فإنها تفصل دون الحاجة إلى وقف الخصومة.

 
أعلى