إجراءات ترك الخصومة القضائية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إجراءات ترك الخصومة.

يجوز ترك الخصومة في أية مرحلة من مراحل التقاضي، وفي كل درجة هناك إجراءات تتبع.

ترك الخصومة أمام المحكمة أو المجلس القضائي: لقد نصت عليها المادة 97 ق.إ.م، والتي توجب اتباع الإجراءات التالية:

أ- إعلان المدعي عن إرادته في ترك الخصومة: ونفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: إعلان الترك قبل تبليغ المدعى عليه أو بعد إعلامه مع عدم حضوره، فهنا يقدم المدعي أمام رئيس المحكمة ويبدي طلبه شفاهه أو كتابة أين " يتولى رئيس الجلسة بتسجيل طلبه مبينا ذلك تحت عبارة (إشهاد بترك الخصومة من قبل المدعي) على أن يمكنه من توقيع طلبه ذلك " ومهما يكن فلا بد أن يكون هذا الترك بدون شرط لأن الغاية المتوخاة من ترك الخصومة هي إزالة النزاع.


الحالة الثانية: وهي حالة إعلان الترك بحضور المدعى عليه، وهنا قد يفاجئ المدعى عليه بترك الخصومة من قبل المدعي وفي هذه الحالة لا يخرج الأمر عن أحد الأمرين:

أولهما: أن يوافق المدعى عليه المدعي في ترك الخصومة ويوقع المدعى عليه طلب الترك وهنا لا إشكال.

وثانيهما: أن يرفض المدعى عليه إجراءات ترك الخصومة الذي اتخذه المدعي، وهذا ما يدفعنا للحديث عن

ب – قبول المدعى عليه ترك الخصومة: لا يكون لإعلان المدعي عن رغبته في ترك الخصومة أي أثر لأن كل ذلك متوقف على موافقة المدعى عليه بهذا الإعلان أي تطابق إيجاب المدعي بقبول المدعى عليه، ومتى رفض المدعى عليه الطلب فلا يجوز إرغامه على هذا الترك لأن الدعوى متى صارت إليه يعد شريكا فيها إلى جانب المدعي وهذا الأخير لا يجوز له التصرف فيها بمفرده، وهنا قد يثور تساؤل مفاده: ماذا لو تراجع المدعى عليه عن الموافقة على ترك الخصومة؟.

كإجراء وقائي يمكن القول بأنه على المحكمة قبل إصدارها حكم الترك أن تتحرى بشكل جيد أن النزاع انتهى فعلا مع إلزام المدعي أن يحيط طلب ترك الخصومة بمجموعة من الضمانات.

ترك الخصومة أمام المحكمة العليا.

في هذا الصدد "يمكن التمييز بين حالتين وفق الحالة التي وصلة إليها الإجراءات " وهو الأمر الذي نصت عليه كلا من المادتين 261 و262 ق.إ.م.


فالحالة الأولى نصت عليها المادة 261 ق.إ.م بقولها:" للطاعن أن يترك طعنه ما لم يكن قد تم تبليغ المطعون ضده، وذلك بأن يطلب من المحكمة مجرد إثبات هذا الترك "، فهنا طلب الترك يكفي أن تشير إليه المحكمة العليا وذلك بتدوينه على ظهر ملف القضية .

أما الحالة الثانية فنصت عليها المادة 262 ق.إ.م بقولها :"لا يجوز إثبات ترك الخصومة بدون أسباب إذا كانت الخصومة في الطعن قد انعقدت إلا إذا قبل المطعون ضده هذا الترك صراحة أو ضمنا قبل انقضاء المهلة المحددة في هذا الخصوص "، وهو ما يعني معه أن ترك الخصومة لا يجب تقديمه دونما أسباب، كما لا يجوز قبوله إذا كان مرتبط بشروط وذلك متى تم تبليغ المطعون ضده هذا الترك صراحة وقدم مذكراته، غير أن للمطعون ضده قبول ترك الطاعن حتى ولو قدم مذكراته بموجب مذكرة يعلن فيها صراحة هذا الترك.

ويمكن أن يكون قبول الترك ضمنيا وذلك ما يستفاد من امتناع المطعون ضده عن الرد رغم إبلاغه بعريضة الطعن.



منقوول


https://www.indexsignal.com/community/#_ftn1

 
أعلى