آثار سقوط الخصومة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
آثار سقوط الخصومة:

في إطار الحديث عن آثار سقوط الخصومة يلزم التفريق بين هذه الآثار بحسب الدرجة التي يتمسك أمامها بطلب السقوط، فنميز بين هذه الآثار على مستوى المحكمة الابتدائية وبين هذه الآثار أمام محكمة درجة الاستئناف.

الفرع الأول: أمام المحكمة الابتدائية: يترتب على سقوط الخصومة أمام المحكمة الابتدائية مجموعة من الآثار نوردها فيما يلي:

- إلغاء جميع إجراءاتها بالإضافة أي إلغائها كلية، إلا أن هذا السقوط لا يأثر في سقوط الحق إذ يبقى هذا الأخير قائما مع إمكانية ممارسته عن طريق مباشرته في إطار طلب أصلي جديد ويرجع الخصوم إلى المرحلة التي كانوا عليها من قبل، ويترتب تبعا لذلك أن الحكم بسقوط الخصومة لا يأثر في:

- الإقرارات الصادرة من الخصوم والإيمان التي حلفوها، إذ يجوز للخصوم التمسك بها.

- الأحكام القطعية التي صدرت في الدعوى والإجراءات السابقة عليها، وبناءا عليه إذ صدر حكم قطعي بسقوط الخصومة فتكون صحيفة الدعوى في عصمة من السقوط ولا تزول الآثار القانونية المترتبة عن إعلانها.

- يستبعد من حكم السقوط إجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت في إطار الخصومة بشرط وحيد وهو أن لا تكون باطلة وذلك لأنه قد يحدث أن يتوفى الشهود الذين سمعت شهادتهم أو تزول المعالم التي أثبتها الخبراء " ولقد استمدت القوانين العربية ومنها القانون الجزائري والمصري هذه القاعدة من قانون المرافعات الفرنسي والذي وضع سنة 1888 وهي قاعدة السداد"[1].


الفرع الثاني: أمام درجة الاستئناف: يترتب عن السقوط أمام درجة الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف حكما صحيحا." لأن حكم السقوط يقتصر أثره على إزالة الإجراءات المتخذة أمام المجلس القضائي ليمس الاستئناف المقدم جميع الأحكام التي صدرت إثره ولا يمتد إلى الحكم المستأنف بل يجعله نهائيا"
[2]. وهو ما نصت عليه المادة 244 ف 2 ق.إ.م وعليه لا يجوز للمستأنف إعادة استئنافه ومن ثم تخرج القضية من ولاية المجلس القضائي فيمتنع عليه إعادة النظر فيه.


تحمل المدعي الأصلي المصاريف القضائية الناجمة عن الحكم بالسقوط: وهو ما نصت عليه المادة223 ق.إ.م بقولها " في حالة سقوط الخصومة يحكم على المدعي الأصلي بجميع المصاريف في الإجراءات التي قضي بسقوطها ".



منقووول





[1] د. أحمد أبو الوفا. المرجع السابق. ص 550.



[2] د. بوبشير محند آمقران. المرجع السابق. ص 277.


 
أعلى