مسؤولية رئيس التحرير باعتباره متبوعا عن أعمال الصحفي التابع له بنشر مقالات تتضمن على سب وقذف والإضرار بالآخرين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت

"وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 باصدار قانون المطبوعات والنشر والمعدل قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر وأن مفاد نص المادتين 10 14 من القانون سالف الذكر أن مسئولية رئيس تحرير الجريدة انما تتأسس على سلوك وخطأ شخصين فالقانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر فـلا يأذن به الا بعد أن يتحقق تماما من خلو ما ينشر بالجريدة من اية مخالفة للقانون حتى لا تتخذ الصحف صاحبة الرسالة السامية فى المجتمع – من أن تكون آداة للعدوان على حقوق المواطنين مما لازمه أن لا يتأتى حصول نشر أي مادة فى الجريدة الا بسلوك ايجابي من رئيس التحرير أو اهمال تمثيل فى موافقته على النشر والأذن بإجرائه وهى على هذا النحو مسئولية فعلية وحقيقة لا استثنائية أو مفترضة"

[حكم التمييز رقم 539/2003 تجاري / 3. بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 9 رمضان 1425 هـ الموافق 6/11/2004 م]
 
أعلى