قيام مسؤولية المتبوع عن خطأ التباع متى ثبت أن الضرر الذي وقع كان بسبب الوظيفة أو بسبب أدائها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
قيام مسؤولية المتبوع عن خطأ التباع متى ثبت أن الضرر الذي وقع كان بسبب الوظيفة أو بسبب أدائها:

حيث قضت محكمة التمييز في حكم لها بقيام مسؤولية المتبوع متى كان الخطأ الواقع منه قد ثبت بموجب حكم قضائي، قائم على قيام خطأ المتابع في حق المضرور:

".. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمطعون ضده من جراء تعدي زميلة في العمل عليه بالضرب علي أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه أخذاً بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 465 لسنة 2003 عمالي والثابت من صورته أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوي رقم 1551 لسنة 2002 عمالي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عن أصابة العمل وإجابته المحكمة إلي طلبه تأسيسا علي أن إصابته حدثت نتيجة تعدي زميله في العمل ..... عليه بالضرب وانتهي الحكم في أسبابه أن تلك الإصابة هي أصابة عمل ورتب عليها قضاءه سالف الذكر ومن ثم فإن هذه المسألة قد حازت قوة الأمر المقضي ولا يجوز إعادة مناقشتها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه يضحي علي غير أساس".

[الحكم الصادر في الطعنين رقمي : 264 ، 265/ 2005 عمالي/2بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 29شوال 1427هـ الموافق 20/11/2006 م]
 
أعلى