استئناف حكم مرسى المزاد .حالاته.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
مزايدات ومناقصات.استئناف. حكم "استئناف حكم مرسى المزاد" .بيوع.إجراءات التقاضي .إعلان. حكم .طعن "الأحكام غير القابلة للطعن".

استئناف حكم مرسى المزاد .حالاته.

رفع دعوى الاعتراض على البيع بالمزاد .لا يترتب عليها إيقاف إجراءات البيع وجوبا. لقاضي البيوع متى أودعت صورة صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية التابع لها في الميعاد أن يحكم بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية أوجه الاعتراض أو عدم جديتها .عدم قابلية حكمه للطعن. قضاؤه بالاستمرار في البيع. وجوب أن يأمر بإجراء المزايدة على الفور.

الخطأ والقصور في بيانات الإعلان عن البيع بالمزاد. لا يتعلق بإجراءات المزايدة بل يتصل بالمنازعات السابقة عليها. وجوب التمسك بها قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام وإلا سقط الحق فيها .م 271 مرافعات.

(الطعن 53/2006 مدنى جلسة 12/3/2007)
إذ كان المشرع حدد في الفقرة الأولي من المادة 277 من قانون المرافعات حالات استئناف حكم مرسي المزاد في ثلاث أوردها علي سبيل الحصر وهي وجود عيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. لما كان ذلك وكان ما ساقته الطاعنة بسببي الطعن لا يندرج ضمن تلك الحالات التي تجيز استئناف حكم مرسي المزاد. ذلك أنه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 271 من قانون المرافعات لا توقف إجراءات البيع وجوباً بمجرد رفع دعوي الاعتراض عليه أمام المحكمة المتخصصة .بل لقاضي البيوع متى أودعت صورة تلك الصحيفة بقلم كتاب المحكمة الكلية التابع لها في الميعاد المحدد أن يحكم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بناء علي طلب رافع تلك الدعوي بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية أو جه الاعتراض المبداة بالصحيفة أو عدم جديتها . ويكون حكمه غير قابل للطعن, وإذا قضي بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزيدة علي الفور. والثابت بالاوراق أن قاضي البيوع قد رفض الاعتراض علي البيع وأستمر في المزايدة. كما أن الخطأ والقصور في بيانات الاعلان عن البيع بفرض وقوعه لا يتعلق باجراءات المزايدة ذاتها بل يتصل بالمنازعات السابقة عليها التي يجب التمسك بها عملاً بالفقرة الأولي من المادة 271 سالفة البيان قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام وإلا سقط الحق فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ويكون عليه بسببي الطعن علي غير أساس.

(الطعن 53/2006 مدنى جلسة 12/3/2007)
 
أعلى