الدفوع الموضوعية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الدفوع الموضوعية :-

وهي تلك الدفوع التي توجه الى ذات أصل الحق المدعي به وترتبط بأصل الحق وجودا وعدما كأن ينكر وجوده أو انقضاؤه أو زواله أو سقوطه , فهو وسيلة الدفاع التى يلجا اليها المدعى عليه ليثبت أن ادعاء خصمه على غير أساسى , بهدف الحكم برفض الدعوى كلها أو بعضها , وهذه الدفوع لا تقع تحت حصر . فقانون المرافعات لم يشر اليها و لم يضع تنظيما موضوعيا لها .

و على كل الاحوال انها الوسائل الفنية التى حددها القانون و منحها للمدعى عليه لدفع الادعاء الموضوعى المقدم ضده من المدعى او من يقوم مقامه , فهى حق اجرائى ذو محتوى موضوعى و هى ترتبط باصل الحق , و نجد عناصرها فى القانون المدنى , و التجارى و البحرى و الجوى , و غير ذلك من القوانين المتعلقة بأصل الحق
ويترتب على قبول الدفوع الموضوعية رفض طلب المدعى، و انه لا يجوز للقاضى اثارة الدفوع الموضوعية من تلقاء نفسه طالما يعتبر متعلقا بالنظام العام ويخضع الدفع الموضوعى لذات الشروط التى يخضع لها الطلب الموضوعى من حيث وجوب توافر الصفة والمصلحة عملا بالمادة الثانية مرافعات .

والدفوع الموضوعية تختلف عن الدفوع الشكلية حيث يترتب على قبولها انهاء النزاع , والحكم الصادر فى الدفع الموضوعى تمنع حجيته من تجديد النزاع عند اتحاد السبب والموضوع والخصوم ولا يترتب على أبداء أى دفع موضوعى سقوط غيره .

وللمدعى عليه الحق فى إبداء الدفوع الموضوعية فى أى وقت أثناء نظر الدعوى إلى حين إقفال باب المرافعة ، بل يجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف بشرط عدم وجود تناقض بين هذه الدفوع إذا أبديت معاً .مثال ذلك الدفع بالتقادم ، الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و الدفع بعدم التنفيذ , و الدفع بالفسخ , و الدفع ببراءة الذمة من الدين .

على كل الأحوال لا تقع الدفوع الموضوعية تحت حصر , فقانون المرافعات لم يشر اليها ولم يوجد تنظيما موضوعيا لها , ولا تجد حصرا لها فى القوانين المتعلقة باصل الحق.
 
أعلى