ahmed_nagh42
عضو نشط
الاصل ان الحجية للأحكام القطعية ( استثناء ذلك )
الحكم القطعي هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه أو في مسألة متفرعة منه , سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أو بالوقائع , ويحوز الحكم القطعي الحجية موضوعيا كان أو فرعيا , صحيحا كان أو باطلا أو مبنيا علي إجراءات باطلة ولا تملك المحكمة التي أصدرته العدول عنه.
أما الأحكام غير القطعية ومنها الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي ولا تحد من ولاية المحكمة التى أصدرته فى نظر النزاع والفصل فيه على أى وجه تراه
الحكم القطعي هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه أو في مسألة متفرعة منه , سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أو بالوقائع , ويحوز الحكم القطعي الحجية موضوعيا كان أو فرعيا , صحيحا كان أو باطلا أو مبنيا علي إجراءات باطلة ولا تملك المحكمة التي أصدرته العدول عنه.
أما الأحكام غير القطعية ومنها الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي ولا تحد من ولاية المحكمة التى أصدرته فى نظر النزاع والفصل فيه على أى وجه تراه