ahmed_nagh42
عضو نشط
الفسخ للأعذار :
يفسخ العقد للعذر إذا كان عقد إيجار ونحوه ، أو عقد بيع للثّمار بسبب الجوائح فقد أجاز فقهاء الحنفيّة ، دون غيرهم فسخ عقد الإجارة وعقد المزارعة بالأعذار الطّارئة ، سواء أكان العذر قائماً بالعاقدين أم بالمعقود عليه ، لأنّ الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر ، لأنّه لو لزم العقد عند تحقّق العذر ، للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد .
أمّا الجمهور فالأصل عندهم عدم الفسخ بالعذر ، وقد يرون الفسخ في أحوال قليلة .
يفسخ العقد للعذر إذا كان عقد إيجار ونحوه ، أو عقد بيع للثّمار بسبب الجوائح فقد أجاز فقهاء الحنفيّة ، دون غيرهم فسخ عقد الإجارة وعقد المزارعة بالأعذار الطّارئة ، سواء أكان العذر قائماً بالعاقدين أم بالمعقود عليه ، لأنّ الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر ، لأنّه لو لزم العقد عند تحقّق العذر ، للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد .
أمّا الجمهور فالأصل عندهم عدم الفسخ بالعذر ، وقد يرون الفسخ في أحوال قليلة .