فسخ النّكاح

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
فسخ النّكاح :
التّفريق في النّكاح إمّا أن يكون فسخاً أو طلاقاً .
والفسخ : منه ما يتوقّف على القضاء ، ومنه ما لا يتوقّف عليه .
أمّا الفسخ المتوقّف على القضاء فهو في الجملة يكون في الأمور الآتية :
أ - عدم الكفاءة .
ب - نقصان المهر عن مهر المثل .
ج - إباء أحد الزّوجين الإسلام إذا أسلم الآخر ، لكنّ الفرقة بسبب إباء الزّوجة فسخ بالاتّفاق ، أمّا الفرقة بسبب إباء الزّوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف ، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمّد ، فلم يريا توقّفها على القضاء ، لأنّ الفرقة حينئذ طلاق في رأيهما .
د - خيار البلوغ لأحد الزّوجين عند الحنفيّة إذا زوّجهما في الصّغر غير الأب والجدّ .
هـ - خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفيّة إذا زوّج أحد الزّوجين في الجنون غير الأب والجدّ والابن .
وأمّا الفسخ غير المتوقّف على القضاء فهو في الجملة في الأمور التّالية :
أ - فساد العقد في أصله ، كالزّواج بغير شهود .
ب - طروء حرمة المصاهرة بين الزّوجين .
ج - ردّة الزّوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ، فإن ارتدّ الزّوجان فلا يفرّق بينهما بمجرّد الرّدّة في الرّاجح عند الحنفيّة .


الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف :
عدم إجازة العقد الموقوف ممّن له ولاية أو ملك والّذي يتوقّف نفاذ العقد على رضاه يعدّ من أسباب انحلال العقد أو فسخه عند القائلين بانعقاده .
 
أعلى