لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون أو لقروض مستحقه لصاحب العمل

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
  • من المقرر أن النص في المادة 31 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل فى القطاع الأهلى " لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون أو لقروض مستحقه لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة" يدل على أن مناط سريان تلك الأحكام في شأن القرض أن يكون ملحوظاً فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفه صاحب العمل والمقترض بوصفه عاملاً لديه، إذ في هذا الإقتراض وحده حيث تقوم تبعية العمل يخشى من استغلال صاحب العمل سلطته على العامل وانعكاس ذلك على القرض وشروطه، مما يحتم تقييد هذه السلطة بالقيود الواردة في تلك المادة بحظر اقتطاع أكثر من 10% من أجرة العامل وفاء للقرض وحظر أخذ فوائد عنه، أما إذا كان القرض غير ملحوظ فيه علاقة العمل ولو كان بين صاحب عمل وعامل، بحيث لا يدخل في الاعتبار وصف أي منهما على هذا النحو عند إبرامه فإنه حينئذ يكون قرضاً محرراً من تلك القيود، لأن المشرع في المادة المذكورة لم يقصد تقييد سلطة صاحب العمل في استغلال نشاطه أو يدفعه لتنازل عن عائده منه لعماله ، وكان من المقرر أن النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن "معاملات البنوك تُعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته " مفاده أن أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه أياً كانت صفة هؤلاء العملاء سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء كان القصد من صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية أو أعمال مدنية وبذلك تُعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق دورها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين .
  • (الطعن رقم 1409/2010 تجارى – جلسة 24/4/2010)
 
أعلى