تسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن ".. وتسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك." يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد دينا عاديا ومن ثم فلا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقا على مفرداته أثناء تشغيله ، إذ أن هذه النسبة خاصة بالفائدة الاتفاقية المصرفية أثناء سريان تلك العقود ، ولا تسرى على الفوائد التأخيرية على رصيد الحساب الجاري المنهي بعد قفله ، وانما يسرى عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني ، لما كان ذلك فإنه لا يحق للطاعن المطالبة بفائدة تأخيرية على رصيد الحساب الجاري تزيد على نسبة 7% المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التجارة ، إلا إذا كان قد اتفق على ذلك بين المتعاقدين ، وذلك بعد أن ذابت ذاتية مفردات العقود كلها بتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي والذي يطالب به المطعون ضده المدين ( تمييز في الطعن 130 /90 تجاري جلسة 13/4/92 ) .
 
أعلى