الفرق بين جلسة التحقيق و جلسة الإستجواب

kaifani

عضو نشط
التسجيل
23 يوليو 2008
المشاركات
1,911
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .....

ما هو الفرق القانوني بين جلسة التحقيق و جلسة الإستجواب ، و التي تطلبهما المحاكم في كثير من الأحيان ؟؟؟.

و جزاكم الله خيرا .....
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .....

ما هو الفرق القانوني بين جلسة التحقيق و جلسة الإستجواب ، و التي تطلبهما المحاكم في كثير من الأحيان ؟؟؟.

و جزاكم الله خيرا .....


وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
من المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن:" على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".

والمقصود باحالة الدعوي للتحقيق هو سماح المحكمة للخصوم لإثبات الحق المدعي به بشهادة الشهود، وللمدعي اثبات ذلك بشهادة الشهود ، وللمدعي عليه النفي بشهادة الشهود.

حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "ولئن كان طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإذا تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، ولم يكن هناك سبيل لإثبات هذا الدفاع إلا بطريق التحقيق، فلم تستجب محكمة الموضوع إلى هذا الطلب، دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يغني عن سلوك هذا الإجراء، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع".

[[ الطعن بالتمييز رقم 610 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 27/11/2005م ]]​

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتعين إجابتهم إليه وإنما هو بتوقف على تقدير محكمة الموضوع فلها ألا تجيب هذا الطلب متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

" الطعن رقم 113/92 تجاري جلسة 7/2/93"​
أمام المقصود بالاستجواب، هو أن المحكمة واثناء بحثها لموضوع الدعوي يتبين لها عدم استجلاء وجه الحق في الدعوي لسبب غير واضح ، ومن ثم فهي تقوم باستجواب الخصوم بشأن ما لم يكن مقدم أو غير واضحاً بالنسبة لها، وعلي الخصوم إثبات ذلك بتقديم ردهم علي طلبات حكم الاستجواب .

هذا والله اعلي واعلم،،
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
شهادة الشهود

تعريف الشهادة : تعتبر إحدى وسائل الاثبات التي نص عليها القانون عندما يفتقر الخصم إلى دليل لتدعيم موقفه في الدعوى أو لتدعيم دفاعه في الدعوى عندما يعوزه الدليل الكتابي .

شهادة الشهود في المواد المدنية : نصت المادة 39 من قانون الاثبات ” يجوز اثبات التصرف أو انقضائه بشهادة الشهود إذا كانت قيمة التصرف لا تزيد على خمسة ألاف دينار إلا إذا وجد نص أو اتفاف يقضي بغير ذلك ” .

وعلى ذلك فإن نصاب الشهادة هو خمسة ألاف دينار أي أنه إذا زادت قيمة التصرف على خمسة ألاف دينار فإنه لا يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود .

أما الوقائع المادية يجوز اثباتها بشهادة الشهود مثل وضع اليد والفعل الضار والفعل النافع .

الغير في التصرف القانوني يجوز به اثباته يجميع طرق الاثبات لأنها تعتبر واقعة مادية بالنسبة له مثل طالب الشفعة في بيع العين المشفوع فيها .

ويتضح لنا من نص المادة 39 من ذات القانون أنها تقتصر وجوب الاثبات بالكتابة فيما يجاوز قيمته خمسة ألاف دينار كويتي على التصرفات القانونية سواء كانت عقود بيع أو ايجار .

وقيام المسئولية العقدية لا تثبت إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الالتزام العقدي أكثر من خمسة ألاف دينار , إلا أن الاخلال به يعتبر فعلاً مادياً يجوز اثباته بالبينة والوقائع الطبيعية مثل الوفاة والمرض فإنه يجوز اثباتها بشهادة الشهود

علما بأن:- خطأ محكمة الموضوع في وصف الواقعة وما إذا كانت تصرف قانوني أو فعل مادي يخضع لرقابة محكمة التمييز .

كذلك فإن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث أخر اضراراً بحقه في الميراث فيجوز له اثبات خلاف العقد بكافة طرق الاثبات .

هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة ألاف دينار وهي الحالات المنصوص عليها في نص المادة 40 من قانون الاثبات “

أولاً : – ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لأن الطرفين قد قصدا من ذلك استبعاد الاثبات في وجود الالتزام أو انقضائه .

ثانياً : – إذا كان المطلوب هو الباقي من حق أو جزء من حق لا يجوز اثباته بغير الكتابة لأن الدائن أسس طلبه في هذه الحالة على تصرف قانوني يجاوز قيمته نصاب الشهادة .

ثالثاً :- إذا طالب الخصم بما يزيد قيمته عن خمسة ألاف دينار ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .”

وهناك أحوال نصت عليها المادة 41 من قانون الاثبات , يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة ونصت

أولاً : وجود مبدأ الثبوت بالكتابة : والمقصود هنا كل كتابة صادرة من الخصم ويكون من شاءنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ( أي رسالة تشير إلى الواقعة المراد اثباتها أو محضر تحقيق أو استجواب , ويشترط في هذه الحالة أن تكون الورقة متعلقة بالواقعة المراد اثباتها .

ثانياً : وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي : فإذا وجد مانع مادي أو أدبي يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهمل كانت قيمة التصرف المراد اثباته وهنا يجوز لمن وجد لديه مانع من حصوله على دليل كتابي أن يثبت التصرف أو يبرئ ذمته من الدين .

ومثال المانع المادي : حالة المسافر إذا طلب من صديقه الذي يقوم بتوصيله اقراضه مبلغ من المال يزيد عن خمسة ألاف دينار بسبب فقدانه لنقوده , وهنا توجد استحالة مادية لحصول على دليل كتابي , وقد يرجع المانع المادي إلى قيام علاقة زوجية أو صلة قرابة أو عمل .

ثالثاً : فقدان السند الكتابي بقوة قاهرة أو بسبب أجنبي لا بد منه , مثل سرقة السند أو الحريق .

ويستثنى من قاعدة جواز الاثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية إذا كانت قيمة التصرف لا تتجاوز خمسة ألاف دينار كويتي , وعقد الصلح حيث لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي , وكذلك عقد الهبة وفقاً لنص المادة 525 من القانون المدني .

أما في المواد التجارية :

يجوز الاثبات بشهادة الشهود أياً كانت قيمة التصرف سواء من حيث وجوده أو انقضائه .

فالمشرع يجيز اثبات الأعمال التجارية بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمته , والتصرف لا يعتبر تصرفاً تجارياً إلا إذا كان لكلا طرفي التصرف عملاً تجارياً فإذا توافر في التصرف القانوني شروط العمل التجاري يجوز لكليهما أن يثبت وجوده أو انقضائه بشهادة الشهود , أما إذا لم يتحقق ذلك بالنسبة لأحد طرفي التصرف فإنه يعد بالنسبة له وحده تصرفاً قانونياً وللأخر تصرفاً مدنياً , وفي هذه الحالة يكون فيها التصرف مختلفاً فلا يجوز اثبات التصرف في مواجهة من يعد بالنسبة له تصرفاً مدنياً بالشهادة بينما يجوز اثبات هذا التصرف في مواجهة من يعد بالنسبة له تصرفاً تجارياً بالشهادة والبينة .

ويستثنى من قاعدة جواز الاثبات في المواد التجارية بشهادة الشهود ( اعمال المقاولة ) وكذلك ما استثنى بنص خاص وفقاً لنص المادة 39 من ذات القانون كالأعمال غير محددة القيمة .

الأشخاص الذين يجوز شهادتهم ولا يجوز شهادتهم :

نصت المادة 43 من قانون الاثبات ” لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا إن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرضه ” .

الأصل أن صلة القراية أو المصاهرة لا تمنع من إداء الشهادة وفقاً لنص المادة المذكور .

عدم القدرة على التمييز مانع من موانع الشهادة ويجعله غير أهل لها , ويجوز سماع شهادة من لم يبلغ 14 سنة على سبيل الاستثناء بغير حلف يمين , والعبرة بسن الشاهد وقت الأداء بشهادته لا بوقت الواقعة التي يشهد عليها .

كما لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي سراً علم به أثناء الزواج ولو بعد الانفصال إلا إذا تعلق الأمر بدعوى بسبب جناية أو جنحة وقعت من أحدهما على الأخر .

وفي المواد الجنائية لا تقبل شهادة الشاهد لأصله و فرعه , وذلك في وجوب انتفاء التهمة , وكذلك في مواد الأحوال الشخصية تطبق القاعدة سالفة الذكر .

تؤدى الشهادة أمام المحكمة أو الدائرة المنظورة أمامها الدعوى ولا عبرة بالشهادة التي تؤدي خارج المحكمة إلا أنه يمكن الأخذ بها باعتبار ها قرينة .
 
أعلى