رد الاعتبار في القانون الكويتي -

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
رد الاعتبار في القانون

رد الاعتبار هو محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من أثار جنائية .

ورد الاعتبار ليس سبباً لإنقضاء العقوبة ولكن سبب لزوال الآثار الأخرى للحكم باعتباره سابقة , حيث نصت المادة 244/1 إجراءات على أنه ” كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي ” .

أهمية رد الاعتبار :

يهدف رد الاعتبار إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعياً حتى لا تكون السابقة عائقاً يحول دون حصول المحكوم عليه على حقوقه المدنية والسياسية ومنها حق العمل والترشيح والانتخاب في المجالس النيابية .

أنواع رد الاعتبار :

هناك نوعين رد اعتبار قانوني , رد اعتبار قضائي :

1– رد الاعتبار القانوني : وهو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون بعد انقضاء مدة معينة وبعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم .

شروطه : 1/ تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة أو سقوطها بالعفو أو التقادم : وإذا تعددت العقوبات فلا يرد اعتبار المحكوم عليه إلا إذا توافر ت شروط رد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه .

2/ انقضاء مدة معينة من الوقت : يلزم أن تنقضي مدة معينة بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها وهي كالتالي :

  • عشر سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات .
  • خمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك ( الجنح ) . مادة 245/2 .
وإذا كان المحكوم عليه قد فرج عنه تحت شرط فلا يبدأ احتساب المدة إلا من تاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائياً . مادة 247/1 .

2– رد الاعتبار القضائي : هو محو آثار الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الإستئناف العليا بناء على طلب المحكوم عليه فيتحقق رد الاعتبار بقرار قضائي .

شروطه : 1/ أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم .

وإذا تعددت العقوبات فلا يرد الاعتبار إلا إذا توافرت شروط المدة اللازمة في جميع العقوبات المحكوم بها , وفي ذلك لا يختلف رد الاعتبار القضائي عن القانوني .

2/ انقضاء مدة معينة من الوقت :

  • خمس سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة .
  • ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة .
3/ شرط حسن السير والسلوك : وهو ماتقدره المحكمة .

إجراءات رد الاعتبار القضائي :

حددت المادة 248 إجراءات معينة لرد الاعتبار القضائي وهي :

1- أن يقدم المحكوم عليه طلباً برد الاعتبار إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملاً على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار , وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة , ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه .

2- يقوم رئيس محكمة الاستئناف بعرض الطلب على المحكمة المنعقدة في غرفة المداولة ويصدر قرار بقبول الطلب أو رفضه ولا يجوز الطعن في هذا القرار .

آثار رد الاعتبار القانوني والقضائي :

كلاهما يمحو الحكم وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للمستقبل , ويمحو الحكم من صحيفة الحالة الجنائية والسجلات وعدم اعتباره سابقة , ويستطيع الشخص ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بشكل طبيعي .

ولكن لا يترتب على رد الاعتبار آثار بالنسبة لحقوق الغير المدنية , فمحو آثار الحكم يقتصر على آثاره الجنائية دون آثار ه المدنية , مثل دعاوى التعويض الناشئة عن الحكم الجنائي .

وكما نصت المادة 220 إجراءات ” لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي أكثر من مرة للمحكوم عليه ” .

ومفاد هذا النص أن من يعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مرة أخرى يُحرم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية خلال حياته

علماً بأن كل قضية يرد لها الاعتبار بما في ذلك جرائم أمن الدولة أو سرقة المال العام شرط تنفيذ العقوبة .


منقول للافادة
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
رد الاعتبار في القانون الكويتي

تنص المادة 244 إجراءات جزائية علي أن:" كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي.

يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير. "

وتنص المادة 245

يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم.

المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

المادة 246

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية :

- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم.

- ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.

- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.





المادة 247


اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه.

اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.

المادة 248

يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف احد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.

المادة 249

على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة ، ولها اذا رأت ان تجري تحقيقا او تأمر باجرائه ، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

المادة 250

لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.
 
أعلى