ahmed_nagh42
عضو نشط
العقوبات التأديبيه
هى الجزاءات التى توقعها السلطة التأديبية المختصة فى حالة إرتكاب الموظف جريمة أو مخالفة تأديبية، متى ثبتت بحقة تلك المخالفة أو الجريمة التأديبية حفاظاً على النظام الوظيفي، وتتنوع هذه العقوبات ما بين عقوبات أدبيه كالإنذار ومادية كالخصم ومنهيه للعلاقة الوظيفية كالفصل. والعقوبات التأديبية لابد أن تكون شرعية أى تكون المخالفة أو الجريمة التأديبية التى يعاقب الموظف عن إرتكابه لها ضمن المخالفات التى ذكرها المشرع على سبيل الحصر ولابد أن تكون العقوبة التأديبية التى يتم توقيعها على الموظف مرتكب تلك المخالفة او الجريمة التأديبية ضمن العقوبات التى حددها المشرع. ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة فى حق الموظف المخالف عن ذات المخالفة، والعقوبات التى توقيع على الموظف المرتكب لمخالفة تأديبية لا ترتب أثرها إلا من يوم توقيعها كأصل عام وهو عدم جواز إمتداد أثرها إلى تاريخ إرتكاب المخالفة مهما كانت خطورة تلك المخالفة، ولذلك فلا يجوز أن توقع العقوبة التأديبية بأثر رجعى ويستثنى من هذا المبدأ والأصل مقتضيات طبيعة الجزاء التى تستلزم توقيعه بأثر رجعى بالضرورة كقرار فصل الموظف الموقوف عن الخدمة فيرتد أثره إلى تاريخ وقفه عن العمل. فضلاً عن ضرورة تناسب العقوبة مع المخالفة التأديبية حتى لا يوصم القرار الصادر بها بإنحرافه فى إستعمال السلطة والمبالغة فى العقاب وضرورة المساواة فى العقاب أيضاً فى حاله إذا وقعت مخالفة من أحد الموظفين وتم مجازاته عنها ثم يرتكب موظف أخر ذات المخالفة.
هى الجزاءات التى توقعها السلطة التأديبية المختصة فى حالة إرتكاب الموظف جريمة أو مخالفة تأديبية، متى ثبتت بحقة تلك المخالفة أو الجريمة التأديبية حفاظاً على النظام الوظيفي، وتتنوع هذه العقوبات ما بين عقوبات أدبيه كالإنذار ومادية كالخصم ومنهيه للعلاقة الوظيفية كالفصل. والعقوبات التأديبية لابد أن تكون شرعية أى تكون المخالفة أو الجريمة التأديبية التى يعاقب الموظف عن إرتكابه لها ضمن المخالفات التى ذكرها المشرع على سبيل الحصر ولابد أن تكون العقوبة التأديبية التى يتم توقيعها على الموظف مرتكب تلك المخالفة او الجريمة التأديبية ضمن العقوبات التى حددها المشرع. ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة فى حق الموظف المخالف عن ذات المخالفة، والعقوبات التى توقيع على الموظف المرتكب لمخالفة تأديبية لا ترتب أثرها إلا من يوم توقيعها كأصل عام وهو عدم جواز إمتداد أثرها إلى تاريخ إرتكاب المخالفة مهما كانت خطورة تلك المخالفة، ولذلك فلا يجوز أن توقع العقوبة التأديبية بأثر رجعى ويستثنى من هذا المبدأ والأصل مقتضيات طبيعة الجزاء التى تستلزم توقيعه بأثر رجعى بالضرورة كقرار فصل الموظف الموقوف عن الخدمة فيرتد أثره إلى تاريخ وقفه عن العمل. فضلاً عن ضرورة تناسب العقوبة مع المخالفة التأديبية حتى لا يوصم القرار الصادر بها بإنحرافه فى إستعمال السلطة والمبالغة فى العقاب وضرورة المساواة فى العقاب أيضاً فى حاله إذا وقعت مخالفة من أحد الموظفين وتم مجازاته عنها ثم يرتكب موظف أخر ذات المخالفة.