هل يتعين أن يفرغ الاعتراف في شكل معين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,660
الإقامة
الكويت
هل يتعين أن يفرغ الاعتراف في شكل معين :

لم يحدد المشرع شكلاً معينًا للاعتراف فإذا كان المألوف أن يكون شفاهة فليس هناك ما يحول دون إفراغه كتابة.

ويخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات لمبدأ "الاقتناع الذاتي".

ويثور التساؤل أخيرًا عن مدى سلطة المحكمة في الاستناد إلى الاعتراف وحده في الإدانة دون تدعيمه بأدلة أخرى.

وللمحكمة بمقضى هذا النص أن تكتفي باعتراف المتهم في الحكم بإدانته بشرط أن يكون هذا الاعتراف كافيًا لتكوين عقيدتها فإذا كان غير كاف وجب سماع باقي أدلة الدعوى.
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,660
الإقامة
الكويت
- شروط صحة الاعتراف:

أن يكون من صدر عنه الاعتراف مدركًا مميزًا :-

فلا يصح اعتراف الصغير غير المميز كما لا يصح اعتراف المجنون أو المصاب بعاهة عقلية إذا كان من شأنها أن تفقده شعوره وإدراكه كذلك لا يصح الاعتراف الصادر من السكران.


حرية الاعتراف :

لا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقًا – متى كان وليد إكراه مهما كان قدره وسواء أكان الإكراه بالعنف أم التهديد كما يبطل الاعتراف الذي يصدر عن المتهم نتيجة الخداع أو الوعد ومن صور الخداع للمتهم إيهامه بأن غيره من المتهمين قد اعترف عليه.

عدم تحليف المتهم اليمين :

على الرغم من إغفال المشرع المصري النص على هذا الشرط لصحة الاعتراف إلا أن الفقه والقضاء قد أجمعا على عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية حتى لا يضطر إلى الاعتراف خوفًا من الحنث باليمين.
 
أعلى