#حقوق_الشركاء

التسجيل
2 سبتمبر 2011
المشاركات
4
بقلم: المحامي/ خالد عبدالحميد الزامل
@KhaledAAlzamel

#حقوق_الشركاء

يعاني بعض المساهمين أو الشركاء في الشركات التجارية بأنواعها من عدم قدرتهم على التحصل على حقوقهم في هذه الشركات أو محاسبة القائمين عليها، فلا هم طايلين حق ولا باطل منهم.

والحقيقة المرة أنه فعلاً الأمر يصعب على غير المتخصصين بالقوانين التجارية تحديداً معرفة السبل والطرق والإجراءات القانونية الواجبة الإتباع لمراقبة ومحاسبة إدارة الشركة، وخصوصاً في ظل تراخي وزارة التجارة، إذ أن تلك الوزارة في الغالب تقف موقف سلبي، وتترك المساهم أو الشريك هو وشأنه في مواجهة الشركة، والحق يقال، أن إدارة الشركة هي بموقف أقوى بكثير من موقف المساهم أو الشريك، لأنها تملك الأموال والمستشارين والمحامين الذين يساعدونها، في حين أن أغلب المساهمين أو الشركاء يعملون ويكفاحون بجهودهم الذاتية، وربما أحياناً بقليل من المساعدة القانونية من هنا أو هناك، ولكنها غالباً مساعدات قانونية لا تغني ولا تسمن من جوع، نظراً لتقديمها من غير المتخصصين، ونتيجة لما سبق فإن الكثير من الناس إما أستسلم لقدره وفوض أمره لله، وإما أنه ما زال يصارع ويكافح لإقتضاء حقوقه إلا أنه غير قادر للوصول لنتيجة مرضية.

ولكن لا يعني ما سبق أنه لا يمكن الوصول لحقوق المساهمين أو الشركاء المشروعة، بل أن الطريق ممهدة وسهلة لمن يعرف الطريق الصحيح، إذ يملك المساهم أو الشريك الكثير من الأدوات القانونية التي كفلتها له القوانين سواء التجارية أو الجزائية لمحاسبة إدارة الشركات ومراقبي الحسابات وأعضاء مجلس الرقابة ...الخ، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر وحنكة لإدارة الموضوع من قبل متخصصين خبراء في مثل هذه المواضيع.

ومن أهم الأدوات الفعالة هي إحكام الرقابة والمتابعة على الشركة وتصرفاتها والتحقق من صحة تصرفات مدير الشركة، وكذلك صحة عناصر الميزانية السنوية للشركة، وذلك من خلال الرصد والتحليل والإطلاع الدوري على البيانات والمستندات المرتبطة بإصدار الميزانية، وفي حال إكتشاف أي مخالفات أو أخطاء،يتم السعي لمخاصمة مدراء الشركات أو أعضاء مجالس الإدارات بشخوصهم وصفاتهم لتحميلهم بصفة شخصية نتائج أخطائهم أو أفعالهم غير المشروعة.

وللعلم فقد ألقى المشرع على مدراء الشركات ومراقبي الحسابات في الشركات مسؤوليات كبيرة، وخصهم بعقوبات مشددة في حالات الغش أو إساءة إستعمال السلطة، أو لو أنهم تراخوا أو أخطأوا، ولكن يتطلب لكشف هذه الأخطاء وإثباتها سلوك طرق معينة من قبل خبراء متخصصين في المحاسبة والقانون.

إن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه بعض المساهمين أو الشركاء هو إعتمادهم على قدراتهم الذاتية، أو على قانونيين إمكانياتهم الفنية متواضعة في القوانين التجارية، فهم من خلال هذه التصرفات يزيدون الطين بلة، إذ أنه ذلك سيزيد من ثقة إدارة الشركة أو مجالس الإدارة بأنفسهم، ويجعلهم يتمادون في غيهم ضد المساهمين أو الشركاء، بإتباعهم سياسة المراوغة والتسويف لكسب الوقت أملاً في طمس الحقائق والإفلات من المحاسبة والعقاب.

قد قيل: ( الحقوق تبي حلوق ) وأنه ( الحقوق تنتزع ... لا تعطى أو تستجدى ) وأنه ( لا يضيع حق وراه مطالب ) ، وهي مأثورات شعبية لم تأتي من فراغ، وإنما أتت من واقع الخبرات المتراكمة لحكماء الزمان.

إن الحل الأمثل لإقتضاء المساهمين أو الشركاء لحقوقهم - من وجهة نظري - هي بالإستعانة بالخبراء المتخصصين الذي لديهم القدرة على إدارة مثل هذه الملفات، وقد قيل ( أعطي الخباز خبزه ) و ( حطها براس عالم، وأطلع منها سالم ) ، فأحرصوا على الإعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة في مثل هذه المواضيع، وذلك لكي تصلوا إلى حقوقكم.

أخيراً أختم مقالي هذا ببيان بعض الحقوق التي يتمتع بها المساهمين أو الشركاء، وهي بحسب التالي:-
الحق في قبض حصتهم من توزيع الأرباح وأسهم المنحة. خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها
حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي قد تصدرها الشركة، وكذلك السندات والصكوك.
الحق في المعاملة على قدم المساواة مع المساهمين الآخرين.
الحق في التصرف في الأسهم المملوكة له، ويشمل ذلك الحق في البيع والرهن والهبة والإيصاء، وأي وجه من أوجه التصرف الأخرى.
حق الحصول على حصة من موجودات الشركة أو أصولها عند تصفيتها، وذلك بما يعادل ما للمساهم من أسهم في رأسمال الشركة وبعد سداد ما عليه من ديون والتزامات تجاهها.
الحق في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة الشركة واستراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وفي الوقت المناسب.
الحق في المشاركة في الجمعية العمومية للمساهمين والتصويت على القرارات.
الحق في الترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
الحق في مراقبة أداء الشركة بوجه عام ومجلس الإدارة بوجه خاص.
الحق في محاسبة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وحق رفع دعاوى في حال إخفاقها في أداء مهامها المنوطة بها.
وفي هذا الشأن، يجوز لكل مساهم إقامة دعوى للمطالبة ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية، إذا كان مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن دعوى البطلان تسقط بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بالقرار.
الحق في الإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية وسجلات المساهمين ..الخ.
بالإضافة إلى ما سبق، يمتلك المساهمون حقوقًا محددة فيما يتعلق بالجمعية العمومية مثل:
(أ) الحق في طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية إذا كان المساهم يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة.
(ب) الحق في منح توكيل خطي إلى مساهم آخر لحضور اجتماع الجمعية العمومية.
(ج) الحق في مناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال واستجواب مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الخارجيين فيما يتعلق بهذا الأمر.
(د) الحق في الحصول على معلومات عن حقوق التصويت والقواعد والإجراءات.
الحق في وجوب مراعاة مصلحته والالتزام بما تضمنه عقد الشركة من شروط وأحكام وعدم الانتقاص من حقوقه، وفي هذا الشأن حظر قانون الشركات القيام ببعض الأمور، وهي: ‌
(أ) زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية. ‌
(ب) إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.
(ج) فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
ومن الجدير بالذكر أن القانون أجاز الخروج على الأحكام السابقة، ولكنه اشترط لذلك قبول جميع المساهمين كتابياً، وبعد موافقة الجهات الرسمية.
 

الملفات المرفقه:

  • قانون الشركات - للنشر.pdf
    الحجم: 1.5 MB   المشاهدات: 221
أعلى