قبول الدعوى المدنية والفصل فيها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
قبول الدعوى المدنية والفصل فيها

ذلك أنه وفقاً لما درج عليه نص المادة (111) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه :

" يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضم في الدعوى الجزائية إذا كان غيره هو الذي رافعها".

وكان من المقرر في قضاء التمييز ..

" أن النص في المادة (111) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة يدل على أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية .. أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أتاح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجزائية متى كانت تابعه للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى بالحقوق المدنية من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية أي أن يكون طلب التعويض ناشئاً عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة " .

( طعن تمييز رقم 49/95 جزائي جلسة 26/6/1995 )
 
أعلى