آليـــــة تنفيـــــذ حكـــــم نهائـــــي داخـــــل دولـــــة الكويـــــت

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
آليـــــة تنفيـــــذ حكـــــم نهائـــــي داخـــــل دولـــــة الكويـــــت

آلية إجراءات تنفيذ حكم نهائي صادر في دولة الكويت ومراد تنفيذه داخلها، فيُرجى العلم أن تنفيذ الأحكام النهائية عموماً قد تم تنظيمها طي قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980 في المواد من 189 إلى 304 المتعلقة بالتنفيذ، وفيما يلي عرض شارح بوجه عام لآلية تنفيذ حكم نهائي صادر في دولة الكويت في ضوء قانون على الوجه الآتي:

  • لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية، وإذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو ألغى الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
  • يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الاصلي أو في محل عمله وإلا كان باطلا، ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها.
وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد، وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية، وجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الاموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان لهذا الميعاد.

  • يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، أن تأمر- بناء على طلب صاحب الشأن- بتنفيذ الحكم بموجب مسودة بغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
  • على مندوب الاعلان أو مأمور التنفيذ حسب الاحوال - عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات- قبض الدين عند عرضه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه أن يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.
  • يجرى التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الأخير على محضر التنفيذ.
  • اذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي، وإذا توفى الدائن أو فقد اهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ.
  • لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يُجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
  • يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراءً وقتيا.
 
أعلى