الدفع بعدم التنفيذ

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الدفع بعدم التنفيذ

تنص المادة 219 من القانون المدني على

(في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن الوفاء بالالتزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بالوفاء بما التزم به وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره)


مفهوم الدفع بعدم التنفيذ:​

وهو حق للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين بأن يدفع بعدم تنفيذ التزامه الحال في مواجهة المتعاقد الآخر الذي لم ينفذ التزامه الناشئ بموجب العقد.





* شروط الدفع بعدم التنفيذ :

1- أن يكون المتعاقد ملتزماً بموجب عقد من العقود الملزمة للجانبين. ويقتصر هذا الدفع على هذا النوع من العقود التي ترتب التزامات متبادلة بين أطراف العقد كعقدي البيع والإيجار وعقد الشركة.

2-إخلال أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد. فيجب امتناع أحد المتعاقدين عمن تنفيذ التزامه مخلاً بما تضمنه العقد, ويتحقق الإخلال إذا ما كانت الالتزامات مستحقة الأداء, كما يجب أن تكون هذه الالتزامات حالة وغير معلقة على أجل فإذا كانت كذلك فإن عدم تنفيذها لا يعتبر إخلالا يجوز معه التمسك بالدفع بعدم التنفيذ, وعليه فإنه متى ما أُبرِم عقد بيع اتفق فيه الطرفان على تأجيل الوفاء بالثمن, فلا يستطيع البائع التمسك بالدفع بعدم التنفيذ بحجة أن المشتري لم أخل بالتزامه بعدم تسديده للثمن ذلك أن التزامه معلق على أجل وغير مستحق الأداء.

3- أن لا يكون الجزء الذي امتنع المتعاقد عن تنفيذه من الأهمية بحيث يطبق بشأنه مبدأ حسن النية في العقود وعدم التعسف في استعمال الحق . فإذا كان الجزء الأكبر من العقد قد نُفذ وتبقى الجزء الأقل دون تنفيذه فإنه لا يحق للمتعاقد التمسك بالدفع بعدم التنفيذ حتى لا يضر بالمتعاقد الآخر الذي نفذ الجزء الأكبر من العقد.
 
أعلى