أتعاب المحاماة الفعلية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
محاماة, استئناف. دعوى "أتعاب المحاماة فيها". حكم "الطعن في الحكم". تمييز "حالات الطعن – الخطأ في تطبيق القانون".

- أتعاب المحاماة الفعلية. من مصروفات الدعوى. خضوع استئناف الحكم الصادر بها لما يخضع له استئناف الحكم الصادر في الموضوع. ثبوت أن الحكم الابتدائي جائزاً استئنافه. مؤداه. أن الحكم في أتعاب المحاماة الفعلية يكون استئنافه جائزاً لأنها تنزل من الخصومة الأصلية منزلة الفرع من الأصل. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه على سند من أن سبيل ذلك لا يكون إلا بتظلم يُقدم إلى المحكمة التي قدرت الأتعاب. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

القاعــــدة:

- المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 119, 119 مكرر أن أتعاب المحاماة الفعلية التي تقضي بها المحكمة للخصم بناء على طلبه تعد من مصروفات الدعوى وبالتالي تقضي بها المحكمة للخصم بناء على طلبه تعد من مصروفات الدعوى وبالتالي يخضع استئناف الحكم الصادر فيها لما يخضع له استئناف الحكم الصادر في الموضوع إذ هي تنزل من الخصومة الأصلية منزلة الفرع من الأصل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى جائزاً استئنافه ومن ثم فإن استئناف الطاعن لما قضى به ذلك الحكم في طلب أتعاب المحاماة الفعلية يكون جائزاً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن لطلب أتعاب المحاماة الفعلية على سند من أن سبيل ذلك لا يكون إلا بتظلم يقدم الى المحكمة التي قدرت تلك الأتعاب فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الصدد.

( الطعن رقم 222/2011 عمالي جلسة 16/1/2012)





 
أعلى