الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
- نظام عام. تمييز "أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام" و "حالات الطعن: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية". هيئات "هيئة أسواق المال". محكمة كلية "اختصاص دائرة أسواق المال". قانون "سريان القانون". أوراق مالية. حكم "أنواع من الأحكام – القضاء الضمني".

- الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. م 153مرافعات.

- مسألة الاختصاص النوعي. تعلقها بالنظام العام. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها.

- الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة في تحديده بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات.

- القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أنشأ دائرة بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكامة والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها أياً كانت قيمة هذه المنازعات وشَكّل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.

- إقامة المنازعة محل التداعي بعد سريان القانون 7 لسنة 2010. تعلقها بالقانون 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق وإنشاء صناديق الاستثمار والذي ألزمته المادة 161 من القانون الأول بتوفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من صدوره. لازمه. اختصاص محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية نوعياً بنظر النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الموضوع مما يعد قضاءً ضمنياً بالاختصاص. مخالفة وخطأ في تطبيق القانون توجب تمييزه.



القاعــــــدة: ( )


- النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه " ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها " يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن . وكانت مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان المشرع عملاً بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية قد انشأ دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعة وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاه يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.

وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضده بقيمة مساهمته في صندوق العقيلة للتطوير العقاري والذي يكتتب فيه بعدد 7,000 وحدة بإجمالي المبالغ المسدد ومقداره 9938,880د.ك بموجب طلب الاكتتاب المؤرخ 20/1/2007 وكان الصندوق المشار إليه والذي تديره الطاعنة صادراً بالقرار الوزاري رقم 439 لسنة 2006 طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وملزماً يترتب أوضاعه خلال ستة أشهر من صدور القانون رقم 7/2010 إعمالاً لنص المادة 161 من هذا القانون الأخير. ومن ثم فإن الطلبات في الدعوى المطروحة والتي أقيمت بتاريخ 2/2/2011 وبعد سريان القانون رقم 7/2010 بتاريخ 28/2/2010 تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الموضوع بما يعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنه يتعين تميزه لهذا السبب.

(الطعن رقم 1869/2011 تجاري جلسة 12/5/2013)



 
أعلى