- اليمين الموجهة للشركة. توجه إلى ممثلها القانوني وهو رئيس مجلس إدارتها دون غيره.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
- إثبات "اليمين الحاسمة" و "عبء الاثبات" شركات "الممثل القانوني للشركة". وكالة "مالا يجوز التوكيل فيه – حلف اليمين".

- إرتكان الخصم في إثبات حقه إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى الشركة
-خصمه- ممثلة في ممثلها القانوني رئيس مجلس الإدارة لحسم النزاع. قضاء المحكمة باعتباره ناكلاً لعدم حضوره لحلف اليمين وخسرانه لدعواه. صحيح. لا ينال من ذلك تفويض الممثل القانوني لآخر لحلف اليمين إذ أن اليمين الحاسمة شخصية لا يحلفها إلا من وجهت إليه ولا يجوز التوكيل في حلفها.

- اليمين الموجهة للشركة. توجه إلى ممثلها القانوني وهو رئيس مجلس إدارتها دون غيره.

القاعــدة:( )

- النص في المادة 64 من قانون الإثبات على أنه (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه) مفاده أن اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما لا يوجد لديه دليل يثبت أو ينفى الحق موضوع الدعوى ، فيحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمين لإثبات الواقعة التي كان يقع على من وجه اليمين عبء إثباتها . وقد سميت اليمين الحاسمة لأنه يترتب على حلفها أو النكول عنها حسم النزاع ، فمن يحلف اليمين الحاسمة يكسب الدعوى ومن ينكل عن حلفها يخسر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من جماع ما تقدم أن المستأنف ضده الثاني والذى يشغل جزء من عين النزاع بالتأجير من الباطن من المستأنف ضدها الأولى – المستأجرة الأصلية – قد ركن أخيراً في اثبات حقه في شغله العين بموافقة الشركة المستأنفة – المؤجرة – إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى الشركة ممثلة في شخص ممثلها القانوني ليؤدي اليمين بالصيغة المبينة سلفاً حتى يحسم النزاع بين الطرفين وكانت المحكمة وقد وجهت اليمين الحاسمة لممثل الشركة فلم يحضر ليحلفها رغم تأجيل المحكمة الدعوى لحضوره وهو ما تعتبره المحكمة ناكلاً عن الحلف ويترتب عليه خسرانه لدعواه ، ولا ينال من ذلك ما قرره المحامي الحاضر عن الشركة المستأنفة بالجلسة الأخيرة من أن رئيس مجلس إدارة الشركة فوض أحد الأشخاص للحضور عنه أمام جميع الجهات بما فيها جهات التحقيق والنيابة العامة طبقاً لما ورد بالتفويض المرفق. وركن اليه في توجيه اليمين الحاسمة له باعتباره مفوضاً من رئيس مجلس إدارة الشركة الموجهة إليه اليمين الحاسمة – إذ أن اليمين الحاسمة شخصية لا يحلفها إلا من وجهت إليه ولا يجوز التوكيل في حلفها وأن اليمين الموجهة للشركة توجه إلى ممثلها القانوني وهو رئيس مجلس إدارتها دون غيره ، إذ لم يحضر رئيس مجلس إدارة الشركة للحلف فقد اصبح ناكلاً عن حلف اليمين على نحو ما تقدم بيانه وبالتالي خاسراً للدعوى ، وإذ إنتهى الحكم المستأنف لهذه النتيجة وهى رفض دعوى الشركة المستأنفة فإنه يتعين تأييده في النتيجة التي إنتهى إليها وفقاً لما تقدم من أسباب.

(الطعنان رقما 708 ، 730 /2011 تجاري جلسة 23/6/2013)





 
أعلى