نشوز في المذهب الجعفري من الزوجة بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها والخروج من بيته دون إذنه.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "نشوز" و"نفقة" و "طاعة". عقد "أنواع من العقود: عقد "الزواج". حكم "تسبيب معيب: الفساد في الاستدلال" و"تنفيذ الحكم". تنفيذ. تمييز "حالات الطعن: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون".

- النشوز في المذهب الجعفري من الزوجة بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها والخروج من بيته دون إذنه. أما نشوز الزوج فيكون بتعديه عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة. ظهور النشوز من الزوج بمنع حقوقها. لها المطالبة بها ووعظها إياه. عدم إنفاقه. للزوجة رفع أمرها إلى المحاكم لإلزامه بها وليس لها هجره.

- نفقة الزوجة على زوجها سببها عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه. مقتضاه. أنها احتبست لحقه فتجب نفقتها عليه ولو كانت في بيت أهلها متى كانت مستعدة لطاعته. عدم استحقاقها النفقة برفضها الدخول في طاعته عند دعوتها دون مسوغ. ثبوته. بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به.

- فساد الحكم في الاستدلال. شرطه. انطواؤه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت المحكمة إليها.

- رفض محكمة الموضوع بدرجتيها طلب الزوج بإثبات نشوز زوجته على الرغم من تحصله على حكم نهائي بإلزامها بالدخول في طاعته معلن لها بقالة أنه مدين لها بنفقة فلا يحق له مطالبتها بالدخول في طاعته رغم أن أحكام المذهب الجعفري الذي يعتنقه طرفاً النزاع يقضي بأن حق الزوجة مطالبة الزوج بالنفقة المفروضة وليس لها هجرة. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.

القاعـدة:

- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة، أن المقرر وفق أحكام المذهب الجعفري – الواجب التطبيق على الدعوي – أن النشوز من طرف الزوجة هو خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها وكذا الخروج من بيته دون إذنه، ويكون من طرف الزوج بتعدية عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من نفقة ونحوها فلها المطالبة بها ووعظها إياه، فإن لم ينفق رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها وليس لها هجرة، وأن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذى جعلها مقصورة عليه، فهي بمقتضي هذا العقد احتبست لحقة فتجب نفقتها عليه، ولو كانت في بيت أهلها متي كانت مستعدة لطاعته، إلا إذا دعاها لطاعته فآبت دون مسوغ، ويثبت ذلك بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت المحكمة إليها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – أن الطاعن قد استصدر ضد زوجته المطعون ضدها الحكم النهائي في الدعوي رقم 2080 لسنة 2008 أحوال شخصية جعفري، وأنه قام بإعلانها بذلك الحكم بموجب محضر التنفيذ المؤرخ في 26/8/2009 فامتنعت عن تنفيذه، بما يترتب على ذلك صيرورتها – ناشزاً ويسقط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوي على سند من أن بالحكم فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوي على سند من أن الطاعن مدين للمطعون ضدها بدين للنفقة فلا يحق له مطالبتها بالدخول وإطاعته، وهو ما يخالف ما تقضي به أحكام المذهب الجعفري السالف الإشارة إليه في هذا الشأن، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جرة إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

( الطعن رقم 773/2011 أحوال شخصية جلسة 17/6/2013)
 
أعلى