لتعويض عن الضررين المادي والأدبي". مسئولية "جزاء المسئولية: التعويض". بنوك. سمعة تجارية.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تعويض "التعويض عن الضررين المادي والأدبي". مسئولية "جزاء المسئولية: التعويض". بنوك. سمعة تجارية.

- الضرر الأدبي. لا يصيب المضرور في أمواله وإنما في معنوياته. جواز تحققه مباشرة نتيجة الاعتداء المباشر على معنويات الأشخاص الطبيعيين كالقذف والسب وإيذاء السمعة كما يتحقق بالاعتداء على الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان. مؤداه. عدم تصور أن يلحق بالبنك ضرر أدبي. علة ذلك: أنه كائن مادي مجرد عن العاطفة ولا يعني إلا بالحصول على المنافع المادية والأرباح. السمعة التجارية تعلقها بالضرر المادي. قضاء الحكم المطعون فيه بتعويضه عن الضرر الأدبي يوجب إلغاءه.

القاعـدة:

- من المقرر - في قضاء التمييز - أن الضرر الأدبي لا يصيب المضرور في أمواله وإنما في معنوياته، فلا يترتب عليه خسارة مالية مباشرة وإنما خسارة أدبية نتيجة المساس بمعنوياته المختلفة، وقد يتحقق الضرر الأدبي استقلالاً نتيجة الاعتداء المباشر على معنويات، الأفراد كالقذف والسب وإيذاء السمعة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وكذلك المساس بالعاطفة والشعور لدى الإنسان، كما يتحقق بالاعتداء على الحقوق الشخصية اللصيقة بشخص الإنسان التي تتميز بقيمتها الأدبية غير المادية والبنك المستأنف ضده كائن مادي فحسب مجرد عن كل شعور أو عاطفة وهو لا يُعني إلا الحصول على المنافع المادية وتحقيق الأرباح، وعلى ذلك فإنه لا يتصور معه قيام الضرر الأدبي في حق البنك وغني عن البيان أن الاعتداء على السمعة التجارية تتعلق بالضرر المادي الذي قد يلحق به من جراء ذلك، ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف بتعويض المستأنف ضده عن الضرر الأدبي يكون على غير أساس حري بالإلغاء في هذا الخصوص.

(الطعنان 227، 278/2008 تجاري جلسة 24/4/2012)



 
أعلى