بيع الوفاء هو احتفاظ البائع خلال مدة معينة بحق استرداد المبيع من المشترى في مقابل رد الثمن ومصروفات البيع إليه. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التزام. بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: التزام البائع بنقل الملكية والتسليم" و"بعض أنواع البيوع: بيع الوفاء". حكم "تسبيب معيب: الفساد في الاستدلال". عقد "تكييف العقد" و "أنواع من العقود: عقد البيع". رهن. حق. قرض. ملكية. تمييز "حالات الطعن - الفساد في الاستدلال".

- بيع الوفاء هو احتفاظ البائع خلال مدة معينة بحق استرداد المبيع من المشترى في مقابل رد الثمن ومصروفات البيع إليه. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي. مؤدى ذلك. سريان جميع أحكام الرهن الحيازي عليه بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. م 508 مدني.

القاعــدة: ( )

- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 508 من القانون المدني على أنه إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات، اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي" يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية - على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع خلال - مدة معينة - بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع اليه وآثر الاخذ بما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان لسنوات طويلة من قبل صدور القانون من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها الي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد النزاع – وفقاً لصريح عباراته ووضوح دلالتها هو في حقيقته عقد بيع صحيح مستوفياً لأركان انعقاده وشرائط صحته واتجهت فيه أرادة المطعون ضده – البائع – الغير مشوبة بثمة عيب من عيوب الرضاء – الي بيع العقار موضوع العقد لمورثة الطاعن لقاء ثمن مقبوض قدره 30.000 د.ك استلمها البائع من المشترية وضعت اليد على العقار المبيع فضلاً علي أن البائع التزم بنقل ملكية هذا العقار للمشترية، ودفع مبلغ ستون ألف دينار كشرط جزائي إذ أخل بثمة التزام من التزاماته العقدية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الي تكييف عقد النزاع بأنه عقد قرض مضموناً برهن حيازي اعتماداً منه على ما ورد بحكم الاستجواب المؤرخ 28/4/2009 وعلى الرغم من أن بنود العقد الذي خلت من شرط احتفاظ البائع الحق في استرداد العقار المبيع مقابل رد الثمن بما ينفي ذلك عن عقد النزاع بأنه عقد قرض مضمون برهن حيازي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه.

(الطعنان رقما 797، 806/2009 مدني جلسة 19/9/2012)
 
أعلى