- تسجيل دعاوي الملكية العقارية على حق عيني عقاري. أهميتها: حفظ حق رافعها عند الحكم له فيها والتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل الصحيفة.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تسجيل "تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية". حق "الحقوق العينية وحق الملكية". حجية "حجية التسجيل العقاري". ملكية "التسجيل ودعاوي الملكية العقارية". نظام عام "ما لا يتعلق بالنظام العام". حكم "تسبيب معيب: التناقض". تمييز "حالات الطعن بالتمييز: مخالفة القانون والتناقض". دعوى.

- تسجيل دعاوي الملكية العقارية على حق عيني عقاري. أهميتها: حفظ حق رافعها عند الحكم له فيها والتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل الصحيفة. أثره. انسحاب الحكم إلى يوم تسجيل الصحيفة واعتباره حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ويكون مفضلاً على كل تسجيل لاحق عليه.

- النص الذي يوجب تسجيل صحيفة الدعوى في المادة 11 مكرر (1) من المرسوم بقانون 5/1959. قصد المشرع منه. حماية مصلحة خاصة لرافع الدعوى. عدم إلزامه بتسجيل صحيفة دعواه باعتباره من الأمور الغير متعلقة بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم تسجيل مثل هذه الدعاوى. أثره. عدم القضاء بعدم قبولها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم تسجيله لصحيفتها وانتهاؤه في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى. مخالفة للقانون وتناقض مما يوجب تمييزه.

القاعــدة: ( )

- النص في المادة 11 مكرر (1) من المرسوم بقانون 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري المضافة بالمرسوم بقانون 73 لسنة 1979 على أنه " يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل ... ..."، والنص في المادة 11 مكرر/1 ( 3) من ذات القانون على أنه " يترتب على تسجيل صحف الدعاوى في المادة 11 مكرر/1 ( 3) أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التأشير بها" مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع أوجب تسجيل دعاوى الملكية العقارية باعتبارها من دعاوى الاستحقاق وذلك لما للتسجيل من أثر يحفظ لرافعها حقوقه إذ حكم له فيها بعد ذلك وتأشر بهذا الحكم على هامش تسجيل الصحيفة وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة، ويكون هذا التسجيل حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار وبهذا يكون مفضلاً على كل تسجيل لاحق عليه. ومتى كان ذلك، وكان النص الذى يوجب تسجيل صحيفة الدعوى في المادة 11 مكرر (1) السالف ذكرها ينبئ بوضوح على أن المشرع إنما قصد بهذا النص حماية مصلحة خاصة لرافع الدعوى فلا يلتزم بموجبه أن يسجل صحيفتها باعتباره من الأمور الغير متعلقة بالنظام العام وهو الأمر الذى حدا بالمشرع عدم تضمين النص جزاءً على المدعى بعدم قبول دعواه إذا ما تقاعس عن تسجيل مثل هذه الدعاوى، كما خلا قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى ينظم إجراءات التقاضي من النص على عدم قبول هذه الدعاوى إذا تخلف المدعى فيها عن تسجيل صحيفة دعواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى مخالفة هذا النظر ورتب جزاءً على عدم تسجيل الطاعن لصحيفة الدعوى عدم قبول دعواه وانتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم القاضي برفض الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالتناقض مما يبطله ويوجب تمييزه دون الرد على باقي أسباب الطعن.

(الطعن 914/2011 مدني جلسة 10/12/2012)


 
أعلى