وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
- إعلان "طرق الإعلان: الإعلان في الموطن المختار" و "الإعلان لشخص الخصم" و"إعادة الإعلان". استئناف "إجراءات الاستئناف: إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها". بطلان "بطلان الحكم". حكم "بطلان الأحكام". وكالة. تمييز "حالات الطعن - بطلان الحكم" و"التمييز الجزئي".

- وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. م.6/1، 147 مرافعات.

- عدم إعادة الإعلان حالة وجوبه. أثره. بطلان الحكم.

- ثبوت عدم إعلان صحيفة الاستئناف لشخص الطاعن وإعلانها بمكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً ولم يحضر هو أو وكيله ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مؤداه. صيرورة الحكم المطعون فيه باطلاً بالنسبة له. لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم بما يوجب تمييزه جزئياً بخصوص ما قضي به من تعويض على الطاعن.

القاعــدة: ( )

- من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز ـ أن مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه فإنه يجب على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة تالية يعلنه بها المستأنف، وكان من المقرر كذلك أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان حالة وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك ، وكان الثابت ـ وبما لا خلاف عليه بين الخصوم ـ أن صحيفة الاستئناف لم تعلن لشخص الطاعن وإنما أعلن في مكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً له، كما أن الثابت أيضاً من محاضر الجلسات أنه لم يحضر هو أو وكيله ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً بالنسبة للطاعن لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم مما يوجب تمييزه لهذا الوجه تمييزاً جزئياً بخصوص ما قضى به من تعويض على الطاعن دون حاجة لبحث الوجه الثالث.

(الطعن رقم 977/2011 مدني جلسة 5/12/2012)


 
أعلى