-كفالة حرية الرأي وحق التعبير عنه وحرية الصحافة والطباعة والنشر بمواد الدستور والقانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. هو الأصل.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
جريمة "أنواع من الجرائم" و "أركانها". حكم "تسبيب غير معيب". دستور. حريات. نشر. قصد جنائي "القصد الجنائي في جريمة نشر ما يخدش الآداب". آداب عامة. صحافة. محكمة الموضوع.

-
كفالة حرية الرأي وحق التعبير عنه وحرية الصحافة والطباعة والنشر بمواد الدستور والقانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. هو الأصل. الاستثناء هو: حظر نشر ما من شأنه خدش الآداب العامة المادة 21/3. تقدير ذلك. موضوعي. حد ذلك.

- استخلاص توافر القصد الجنائي في جريمة نشر ما يخدش الآداب العامة. موضوعي. التحدث عنه صراحة. وعلى استقلال. غير لازم. شرط ذلك.

- نشر صورة مع الخبر تتضمن إشارة باليد تخدش الآداب العامة. تحقق به جريمة النشر التي تخدش الآداب العامة. غير قادح في ذلك أقوال الطاعنين أن الصحيفة بادرت بحذف الصورة من العدد المطبوع والاعتذار للقراء في العدد التالي. علة ذلك: أنه لا يؤثر في قيام الجريمة أو توافر أركانها القانونية.

- الأركان القانونية لجريمة نشر ما يخدش الآداب العامة. تمامها بمجرد النشر وتداول الصحيفة بين الناس أيا ما كان عدد النسخ التي تم تداولها.

- التزام العاملين بالصحيفة قبل نشر الصورة محل الواقعة – كل في حدود عمله- أن يتحرى الدقة ويمعن النظر فيها للتحقق من أنها لا تنطوي على ما يخدش الآداب العامة أو أي من المسائل المحظور نشرها أو غير ذلك من القوانين.

(الطعن رقم 525 لسنة 2012 جزائي جلسة 22/3/2015)

إذ كانت المادتان 36، 37 من الدستور الكويتي قد كفلتا حرية الرأي وحق التعبير عنه وحرية الصحافة والطباعة والنشر وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وهو ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وقد بين القانون الأخير في الفصل الثالث منه المسائل المحظور نشرها استثناء من الأصل الدستوري ذاك، ونص في الفقرة الثالثة من المادة 21 على حظر نشر كل ما من شأنه خدش الآداب العامة. وكان تقدير ما اذا كان النشر يتضمن ما من شأنه خدش الآداب العامة مرجعه الى قاضي الموضوع حسبما يستخلصه من فهم الواقع في الدعوي، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة، كما أن استخلاص توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة من وقائع الدعوى وظروفها مما يختص به قاضي الموضوع دون معقب أيضاً، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع والظروف ما يدل على توافره، وكانت محكمة الموضوع – بدرجيتها – وفى حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى قد خلصت في تدليل مقبول يتفق والقانون الى أن الصورة المنشورة مع الخبر تتضمن اشارة باليد تخدش الآداب العامة، وهو ما تتوافر به في حق كل من الطاعنين الجريمة التي دين بها بأركانها القانونية كما هي معرفة به في القانون. ولا يقدح في ذلك قول الطاعنين بأن الصحيفة بادرت الى حذف الصورة من العدد المطبوع والاعتذار الصريح الى القراء في العدد التالي .إذ أن ذلك كله لا أثر له في قيام الجريمة أو توافر أركانها القانونية فهي تتم بمجرد النشر وتداول الصحيفة بين الناس أيا ما كان عدد النسخ التي تم تداولها منها، إذ كان يتعين على الطاعنين قبل نشر الصورة محل الاتهام ، وكل في حدود عمله بالصحيفة أن يتحرى الدقة ويمعن النظر في الصورة للتحقق من أنها لا تنطوي على ما يخدش الآداب العامة أو أي من المسائل التي حظر قانون المطبوعات والنشر المار بيانه أو غيره من القوانين ، وهو التزام فرضه القانون الأول عليهما، ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير قويم.

(الطعن رقم 525 لسنة 2012 جزائي جلسة 22/3/2015)
 
أعلى