وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
عقد " تنفيذه " . محكمة الموضوع " سلطتها " . تمييز " سبب قائم على جدل موضوعى". إيجار أماكن .

وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها. متى كان ذلك سائغاً. مثال.

الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز .



(الطعن رقم 1021 /2006 تجاري جلسة 29/5/2007)​

(1) مؤدى المادة 197 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وكان لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها.كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن العلاقة الايجارية ثابتة بين طرفي التداعي من العقد المبرم بينهما. كما خلص الحكم المطعون فيه إلى أن عقد الاستثمار المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده المؤرخ فى 1/11/2004 قد حظر في بنده الثامن عشر التنازل عن العين المستثمرة أو تأجيرها من الباطن بأي شكل من الأشكال. وقد خلت الأوراق من دليل على موافقة المطعون ضده على تنازل الطاعنة عن هذه العين وأن الكتاب الموجه منه إلى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد والمؤرخ فى 26/4/2005 الذي يخطره فيه بتنازل الطاعنة عن العين لا يعد موافقة منه على هذا التنازل. فيظل العقد المؤرخ فى 1/11/2004 هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ورتب الحكم على ذلك ثبوت إخلال الطاعنة بإلتزامها الوارد فيه بالوفاء بالأجرة عن المدة المطالب بها بما يضحى معه طلب الإخلاء فى محله. وإذ كان الثابت من كتاب المطعون ضده لوزارة الشئون الاجتماعية أنه لم يتضمن ما يفيد الموافقة على التنازل عن إيجار عين النزاع وإنما هو مجرد إخطار لها للإفادة عما يتبع فى هذا الشأن باعتبار أنها التي تتولي الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعية التي يمثلها المطعون ضده وفقاً للمادة 27 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 فى شأن الجمعيات التعاونية. هذا إلى أن التنازل قد صدر باسم حسين فهد ناصر العتيبي والذي وصف بأنه من رسى عليه استثمار العين محل النزاع فى حين أن عقد الاستثمار أبرم باسم الطاعنة ولم يرد فيه أي ذكر للمتنازل. كما أن الاحتجاج بالشيكين المؤرخين فى 28/11/2004و 23/12/2004 ليس له محل فقد خلت الأوراق من دليل على وجود أي صلة لهما بهذا التنازل. فيكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أقيم على أسباب سائغة تتفق مع ما هو ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. بما يضحى معه النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن رقم 1021 /2006 تجاري جلسة 29/5/2007)​

 
أعلى