الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة له الحق في التنازل عن حصته بإرادته المنفردة على أن يكون ذلك في محرر رسمي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
شركات " الشركات ذات المسئولية المحدودة". سجل تجاري. تنازل.

- الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة له الحق في التنازل عن حصته بإرادته المنفردة على أن يكون ذلك في محرر رسمي. نفاذه في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري.

- التنازل عن الحصص لا يستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية بتعديل عقد تأسيس الشركة. شرط ذلك.

- السجل التجاري. ما يجب أن يسجل فيه والهدف منه. المرسوم رقم (1) لسنة 1959. عدم نصه على أن التأشير في السجل بتنازل الشريك عن حصته. بتعين أن يفرغ في عقد يتضمن تعديلاً لعقد تأسيس الشركة. مثال.

( الطعن 106/2006 إداري جلسة 5/6/2007)

1- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين (197)و(198) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 أن للشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق فى التنازل عن حصته بإرادته المنفردة على أن يفرغ هذا التنازل فى محرر رسمي وينفذ فى مواجهة الشركاء من وقت قيده فى دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يستلزم التنازل عن الحصص صدور قرار من الجمعية العمومية بتعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لنص المادة (212) من ذات القانون التي اشترطت صدور هذا القرار فى حالة تقصير من الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، وهى حالات وردت على سبيل الحصر، وأنه لو أراد المشرع صدور قرار بتعديل عقد الشركة فى حالة نزول الشريك عن حصته فيها ما أعوزه النص على ذلك صراحة، لما كان ذلك، وكان مفاد أحكام نظام السجل التجاري الصادرة بالمرسوم رقم (1) لسنة 1959 يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن يتم إنشاء سجل تجاري يسجل فيه المشتغلون بالتجارة والأعمال التجارية والشركات من كويتيين وأجانب، وتسجل فيه جميع البيانات الخاصة بهم المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا المرسوم بهدف الرجوع إليه عند وضع أية سياسة مالية أو تجارية أو تموينية، ويعد السجل فى ذات الوقت مرجعاً لإثبات صفة التاجر التي تترتب عليها نتائج كثيرة فى المستقبل سواء كان التاجر فرداً أو شركة، ولذلك فقد استلزم المشرع فى تلك المادة أن يكون طلب القيد متضمناً جميع البيانات المتعلقة بالشركة وأن يرفق به عقد تأسيسها موثقاً لدى كاتب العدل وصورة رسمية منه للاحتفاظ بها في السجل، وإلزام القائمين على السجل التجاري- بناء على طلب ذوى الشأن – التأشير فى السجل بكل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك البيانات أو فى أشخاص الشركاء دون أن ينص فى هذا القانون على أن التأشير فى السجل بتنازل الشريك عن حصته يتعين أن يفرغ فى عقد يتضمن تعديلاً لعقد تأسيس الشركة، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفضى إلى استحداث حكم لم يرد به نص صريح، فضلاً عن أنه لا يستفاد من نصوص نظام السجل التجاري شمولها هذا المفاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن المادة (197) من قانون الشركات تجيز التنازل عن حصة أي شريك بموجب محرر رسمي، وأن امتناع الجهة الإدارية عن التأشير فى السجل التجاري بالتنازل المشار إليه يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون وقضى بإلغائه، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

( الطعن 106/2006 إداري جلسة 5/6/2007)
 
أعلى