الإقرار الملزم قانوناً هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً من ذلك إعفائه من إقامة الدليل عليه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إقرار. إثبات "إقرار". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير إقرارات الخصوم". حكم . تسبيب غير معيب".

- الإقرار الملزم قانوناً هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً من ذلك إعفائه من إقامة الدليل عليه. إذا كان صريحاً. يشترط صدوره في صيغة تفيد الجزم واليقين. الأقوال الصادرة من أحد الخصوم للمجادلة في الحق ومناقشته. لا تعتبر إقراراً.

- لمحكمة الموضوع سلطة تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذ كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه . مثال.

(الطعن 390/2006 إداري جلسة 26/6/2007)

1- من المقرر أن الإقرار الملزم قانوناً هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً من ذلك إعفائه من إقامة الدليل عليه، ويشترط إذا كان صريحاً أن يكون صادراً في صيغة تفيد الجزم واليقين، فلا يعتبر إقراراً الأقوال الصادرة من أحد الخصوم للمجادلة في الحق ومناقشته. وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير إقرارات الخصوم لتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوي، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عما تؤدي إليه عبارات المحررات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 21304.291 د.ك إلي تقرير الخبير المقدم إلي محكمة أول درجة والذي استدل علي استحقاق المطعون ضده هذا المبلغ بما ورد بالكتاب المؤرخ في 14/12/2003 المرسل من الطاعنة إليه استناداً إلي تضمنه إقراراً بهذه المديونية. كما استند الحكم في قضائه إلي ما استخلصه من الكتابين المؤرخين في 14،8/12/2003 الموجهين من الطاعنة إلي المطعون ضده علي أنهما تضمنا إقرار الطاعنة صراحة بأن مستحقات المطعون ضده لديها حتي التاريخ الأخير هي المبلغ سالف البيان، وإلي أن الدعوة إلي الاجتماع الواردة بالكتابين لا تتضمن اعتراضاً علي هذا المبلغ. وإذ كان البين من الاطلاع علي الكتابين سالفي الذكر أنه قد ورد بهما ما يلي :" رداً علي كتابكم رقم 9/12/03 المؤرخ ..... نود أن نعلم سيادتكم بأنه بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات والكشوفات الموثقة من طرفكم في فترة توليكم منصب المدير التنفيذي لمينا للتكنولوجيا البديلة تبين أن مستحقات الإبداع المعلوماتي بالحساب لدينا تبلغ مبلغاً وقدره(21304.291 ) أحدي وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة دنانير كويتية ومائتان وأحدي وتسعون فلساً فقط لا غير. وبناء علي ما تقدم نود أن نعلمكم برغبتنا في عقد اجتماع يتم من خلاله مناقشة هذه الكشوف والمستندات وإزالة أي تساؤلات حولها ". فإنها لا تكون بذلك قد تضمنت اعترافاً جازماً بالمديونية المدعاة والثابت بالكشوف المعدة بمعرفة المطعون ضده. إذ أن دعوته إلي الاجتماع لمناقشة الكشوف والمستندات التي أوردتها والرد علي أي تساؤلات بشأنها يدل علي اعتراضها عليها وعدم التسليم بها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من هذين الكتابين إقرار الطاعنة بالمديونية وأخذ بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب من اعتبار ما ورد في الكتابين سالفي البيان إقراراً بالحق المدعي به فإنه يكون قد خرج عما تؤدي إليه عبارات هذين الكتابين وبني قضاءه علي استخلاص غير سائغ وخالف القانون ولا يغير من ذلك استناد الحكم إلي الشيك المؤرخ في 20/2/2002 الذي أصدرته الطاعنة لصالح المطعون ضده إذ أن إصدار شيك وفاء بمديونية معينة لا يفيد في إثبات مديونية مستحقة في تاريخ لاحق. ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب تمييزه

(الطعن 390/2006 إداري جلسة 26/6/2007)
 
أعلى