توقيع مسودة الحكم. تعذر توقيع نسخة الحكم الأصلية من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
- حكم "إصداره"، "ما لا يبطله" . بطلان " الأحكام " قضاة . إجراءات التقاضي.

- توقيع مسودة الحكم. تعذر توقيع نسخة الحكم الأصلية من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. جواز توقيعها من رئيس المحكمة. م117 مرافعات.

- ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز القضية للحكم هي ذات الهيئة التي نطقت به. توقيع رئيس المحكمة على نسخة الحكم الأصلية لقيام رئيس الدائرة بإجازته الدورية وفقا لما أجازه القانون. لا يبطله. لا يلزم الإشارة إلى ذلك بنسخة الحكم. شرط ذلك.

(الطعن 656/2005 مدني جلسة 19/2/2007)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 117 مرافعات علي انه " وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع علي نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع علي نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم ، جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ....... " مفاده – وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع وضع قاعدة تعالج الحالات التي يتعذر فيها علي القاضي أو رئيس الدائرة – حسب الأحوال – أن يوقع علي نسخة الحكم الأصلية لسبب أو لأخر بعد أن وقع علي مسودته وتم النطق به فعلاً فنصت تلك الفقرة علي انه عند قيام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع علي نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع علي نحو ضار بالعدالة أو مصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة ، لما كان ذلك وكان الثابت بنسخة الحكم الأصلية أن السيد المستشار رئيس المحكمة وقع عليها نظرا لقيام رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بإجازته الدورية وفقا لما أجازه له القانون ، وكان الثابت من محضر جلسة 5/6/2005 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز القضية للحكم هي ذات الهيئة التي نطقت به حسبما هو ثابت من نسخة الحكم الأصلية وبالتالي تكون هي بذاتها الهيئة التي تداولت ووقعت علي المسودة ولا يلزم الإشارة إلي ذلك بنسخة الحكم طالما لا يوجد اختلاف في أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوي للحكم وتلك التي نطقت به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بمنآي عن البطلان ويضحى النعي على غير أساس .

(الطعن 656/2005 مدني جلسة 19/2/2007)
 
أعلى